ومنها: عدم صحة سلبها عن الفاسدة حيث يرى بالوجدان عدم صحة سلب الصلاة عن الصلاة التي نقص منها بعض اجزائها خصوصا إذا كان الناقص من الأجزاء الركنية كما هو ذلك في المركبات العرفية، بل ولئن صح سلبها عنها فإنما هو باعتبار الصحة حيث يقال: بأنها ليست بصلاة صحيحة لا انها لا تكون بصلاة حقيقة.
ومنها: قوله عليه السلام: (بنى الاسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحد بشي كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعنى الولاية، فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير الولاية لم يقبل منه صوم ولا صلاة) بتقريب ان الاخذ بأربع أي الصلاة والصوم والحج والزكاة مع بطلان عبادة تاركي الولاية انما يتم بناء على كونها أسامي للأعم وإلا لما كانوا آخذين بأربع فلا يصح القول بأنهم آخذين بأربع.
وفيه ما لا يخفى، فإنه لو تم البيان المزبور فغايته إثبات استعمال الأربع في قوله عليه السلام فأخذ الناس بأربع في الفاسدة وهو غير مثبت للوضع للأعم الذي هو المدعى باعتبار أعمية الاستعمال من الحقيقة. مع أنه نقول: بأنه بعد إن كان المراد من الأربع التفصيلي في صدر الرواية بقرينة بناء الاسلام عليها هو الصحيح بلا إشكال فلا بد وان يحمل الأربع الاجمالي أيضا على الصحيح، ولو باعتقادهم، من جهة ما هو المعلوم من كون المراد من الأربع الاجمالي هو ذاك الأربع التفصيلي في صدر الرواية، وعليه فلا يكون الأربع الاجمالي أيضا إلا مستعملا في الصحيح، غايته هو الصحيح باعتقادهم دون الصحيح الواقعي النفس الامري وهو أيضا لا يكون من المجاز كما لا يخفى.
مع أنه لو سلم استعمال الأربع الاجمالي في الفاسدة من جهة فقدانها للولاية نقول بأن مجرد ذلك غير مضر بدعوى القائل بالصحيح من جهة ان مقصودهم من الصحيح على ما تقدم انما هو الصحيح من غير ناحية قصد التقرب كما يكشف عنه اتفاقهم على خروج مثل قصد التقرب عن الصحة، وحينئذ فإذا كانت الولاية من شؤون القربة المصححة للعبادة فاللقائل بالصحيح دعوى خروجها أيضا كنفس قصد القربة، وعليه فلا يكون استعمال الأربع الاجمالي إلا فيما هو الصحيح عند القائل به كما هو واضح.
ومنها: قوله عليه السلام (دعى الصلاة أيام أقرائك) بتقريب انه بعد عدم إمكان حمل الرواية على إرادة الصحيح منها من جهة معلومية عدم قدرة الحائض في حال الحيض على