نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ٩٦
ومنها: ظهورها في مسألة النذر فيما لو نذر إعطاء درهم لمن يصلي، بتقريب انه على الأعم بتحقق البراءة بإعطائه لمن يصلى الفاسدة من جهة صدق الصلاة عليها حقيقة بخلافه على الصحيح فإنه لا يحصل الوفاء بالنذر إلا في صورة إحراز كونها صحيحة ولو من جهة أصالة الصحة في فعل المسلم.
وفيه أيضا ما لا يخفى، فإنه بعد تقيده بما لو كان المنذور هو المسمى بالصلاة نمنع كونها ثمرة للمسألة، حيث نقول بأنه حينئذ ثمرة لمسألة فرعية، لان المسألة الأصولية على ما ذكرناها غير مرة هي التي يقع نتيجتها في طرق الاستنباط وتكون منتجة لحكم كلي فرعي، كما في مسألة حجية خبر الواحد، والثمرة المفروضة في المقام لا تكون كذلك إذ لا تكون تلك إلا من باب تطبيق كبرى فرعية وهي مسألة وجوب الوفاء بالنذر على المورد، وعليه فلا يكون جواز الاعطاء إلا ثمرة لمسألة فرعية دون الأصولية، كما هو واضح.
ومنها: صحة التمسك بالاطلاقات والأصول اللفظية عند الشك في دخل بعض الأمور في المأمور به جز أو شرطا على القول بالأعم و عدم صحته على الصحيح، للشك في تحقق المسمى بدونه وعدم العلم بدخوله في موضوع الاطلاق، فلا بد على القول بالصحيح من الرجوع إلى الأصول العملية برأة أو اشتغالا.
وفيه أيضا ان ذلك وإن كان ثمرة للمسألة، إلا أنه نقول بكونه مجرد فرض لا واقع له من جهة ابتنائها على أن يكون تلك المطلقات من مثل أقيموا الصلاة واردة مورد البيان من جهة الأجزاء والشرائط لا في مقام الاهمال وهو أول شئ ينكر، حيث نقول: بأن ورودها انما كان لمحض التشريع من غير أن تكون بصدد البيان من هذه الجهات، وعليه تكون الثمرة المزبورة بحكم العدم. هذا كله بالنسبة إلى الطلاقات اللفظية، واما الاطلاقات المقامية ففي فرض تماميتها يصح على كلا القولين الرجوع إليها عند الشك في دخل شئ في المأمور به، كما هو واضح. هذا كله في العبادات.
الكلام في ألفاظ المعاملات واما المعاملات كالبيع والصلح والإجارة ونحوها فيبقى الكلام فيها في أنها كالعبادات داخلة في محل النزاع أو خارجة عن موضوع النزاع، فنقول:
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»