منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٧٩
لا ينعقد ظهور في الاطلاق، وفي المنفصل ينعقد ذلك الظهور، ولكن بواسطة ورود المقيد المنفصل يسقط عن الحجية في غير مورد وجود القيد (وبعبارة أخرى) حمل المطلق على المقيد يحتاج إلى إحراز وحدة المطلوب فيهما، ولكن وحدة المطلوب قد تحرز من الخارج. وقد تستفاد من نفس الدليل وفي المقام تستفاد من نفس الدليل من جهة أن المفروض أن المطلوب فيهما هو صرف الوجود، و صرف وجود الشئ لا يتعدد ولا يقبل التكرر، بل ينطبق على أول وجود منه، ففي هذا القسم بعد أن فرضنا أن المطلوب في الطرفين صرف الوجود، والحكم المجعول فيهما حكم إلزامي لا مناص من حمل المطلق على المقيد.
بقي هنا أمور:
(الامر الأول) - أن الاحتمالات - في مورد حمل المطلق على المقيد في المثبتين الذين يكون المطلوب فيهما صرف الوجود - أربعة (أحدها) - هو ما اخترناه وعليه المشهور من حمل المطلق على المقيد، وقد تقدم آنفا مع وجهه فلا نعيد (ثانيها) - حمل الامر في المقيد على الاستحباب و كونه أفضل الافراد، (وفيه) أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الامر في المقيد في الوجوب إلا منافاته مع ظهور المطلق في الاطلاق وقد عرفت أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق في الاطلاق، ومعه ل ا يبقى له محل أصلا (ثالثها) - أن يكون مفاد أمر المقيد هو الواجب في الواجب بمعنى أن يكون أصل الطبيعة المطلقة واجبا ويكون القيد واجبا آخر، فلو أتى بأصل الطبيعة وترك القيد أتى بواجب وترك واجبا آخر وهو القيد (وفيه) أن ظاهر دليل المقيد وجوب الطبيعة المقيدة بحيث لو أتى بالقيد وحده أو بذات المقيد وحده لما امتثل أصلا، ومعنى وجوب شئ في واجب آخر هو أن يكون ذلك الشئ بنفسه ومستقلا واجبا، غاية الامر أن محل وجوبه في أثناء واجب آخر كالقنوت بناء على القول بوجوبه أو قبله كالإقامة بناء على وجوبها أو بعده كما لو نذر أن يعقب بعد الصلاة مثلا فكونه من قبيل الواجب في الواجب لا يساعده دليل المقيد (رابعها) - تعدد الواجب بمعنى أن المطلق واجب والمقيد واجب آخر، فالمجعول حكمان متعلق أحدهما
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 » »»