العرف مع كونه منها بالدقة. وهذان القسمان يمنعان عن الاخذ بالاطلاق في موردهما. فتلخص من جميع ما ذكرنا أن مقدمات الحكمة مركبة من ثلاث لا أربع وأن القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس من مقدماتها، بل ينبغي عدم عد قابلية المحل أيضا من المقدمات، لان موضوع إجراء تلك المقدمات هو المحل القابل للاطلاق.
والتقييد، فتكون قابلية المحل للاطلاق والتقييد داخلة في موضوع مقدمات الحكمة لا أنها من جملتها، فبناء على هذا تكون مقدمات الحكمة مركبة من مقدمتين:
(إحداهما) - كون المتكلم في مقام البيان و (الثانية) - عدم التقييد بالنسبة إلى مورد نريد الاخذ بالاطلاق فيه، بل التحقيق هو حذف هذا الأخير أيضا، ووضع حكم العقل - بقبح نقض الغرض وأن القبيح على الحكيم محال - مكانه.
(فصل) في أن التقييد بالمتصل أو المنفصل هل يوجب كون استعمال المطلق في المقيد مجازا أو لا؟ اختلفوا على أقوال: (ثالثها) - التفصيل بين التقييد بالمتصل وبين التقييد بالمنفصل، فقالوا بالمجازية في الثاني دون الأول.
(والحق) عدم كونه مجازا مطلقا بناء على ما هو التحقيق من وضع أسماء الأجناس للماهية المهملة وخروج الاطلاق والتقييد عن كونهما مدلولين للفظ، بل كل واحد منهما لا بد وأن يستفاد من الخارج وبدال آخر، غاية الامر أن الاطلاق يستفاد - كما تقدم - من مقدمات الحكمة وكون المتكلم في مقام البيان وعدم تقييده لا بالمتصل ولا بالمنفصل، والتقييد من التقييد لفظا أو لبا بأحدهما، وفي كلا الموردين لا يستعمل اللفظ إلا في معناه الحقيقي أي الماهية المهملة. ولا فرق بين أن يستفاد التقييد من دليل منفصل أو متصل.
وعلى أي حال يكون من باب تعدد الدال والمدلول. نعم لو قلنا بأن الاطلاق جز مدلول اللفظ وداخل في الموضوع له، بأن يكون اللفظ موضوعا للابشرط القسمي كما ذهب إليه المشهور، فيكون استعمال المطلق في المقيد مجازا، لأنه استعمال في خلاف ما وضع له، لاستعمال اللفظ الموضوع للابشرط القسمي في