منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٨٠
المطلق ومتعلق الاخر هو المقيد، وإذا كان حكمان فلا منافاة بينهما، لأنه لكل واحد منهما متعلق غير ما هو للآخر. (وفيه) أن مفروض كلامنا هو فيما إذا كان المطلوب - في كليهما أي المطلق والمقيد - هو صرف الوجود، وقد عرفت أن صرف الوجود لا يتكرر ولا يقبل التعدد، وإذا كان المتعلق واحدا فلا يمكن أن يكون المجعول حكمين، وإلا يلزم اجتماع المثلين، فتعدد الواجب أيضا خلاف ظاهر دليل المطلق والمقيد، فيتعين الاحتمال الأول وهو حمل المطلق على المقيد الذي عليه المشهور وهو المختار.
(الامر الثاني) - أن قوام حمل المطلق على المقيد في المثبتين بأمرين:
(أحدهما) - وحدة المطلوب في كليهما أي في المطلق والمقيد سواء أحرز من الخارج أو من وحدة السبب فيهما أو من نفس الدليلين وأن المطلوب فيهما صرف الوجود (ثانيهما) - أن يكون المجعول فيهما إلزاميا (ووجه الأول) هو أنه لو لم تحرز وحدة المطلوب، بل كان من المحتمل أن يكون هناك حكمين مجعولين متعلق أحدهما المطلق ومتعلق الاخر المقيد، فلا يمكن إحراز المنافاة بينهما حتى يرفع التنافي بحمل المطلق على المقيد، بل يكون الحكم بالنسبة إلى المقيد معلوما، وفي مورد عدم القيد يكون مشكوكا فيه يرجع إلى الأصل (ووجه الثاني) هو أنه لو كان التكليف بالمقيد استحبابيا لما كان يمنع من تركه والاتيان بسائر الافراد الذي هو قضية المطلق، فلا منافاة بين ما هو مفاد المطلق وما هو مفاد المقيد حتى يحمل المطلق على المقيد.
(الامر الثالث) - أن الأدلة الواردة لبيان الجزئية أو الشرطية أو المانعية وإن كانت تقيد المطلقات الواردة بالنسبة إلى المركبات، لكنها خارجة عن محل الكلام، لأنه ليس هناك تلك الاحتمالات التي ذكرناها في مورد حمل المطلق على المقيد من احتمال كون المقيد من قبيل أفضل الافراد أو واجبا في واجب أو واجبا آخر ويكون المطلق أيضا واجبا آخر، بل تلك الأدلة لا محالة تقيد المطلقات، وإلا فلا معنى لكونها دليلا على الجزئية والشرطية والمانعية. ولا فرق في ذلك بين أن يكون
(٤٨٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 » »»