منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤
ناظرة إلى كيفية تعلق الحكم بالموضوع، فهي داخلة في علم الأصول، بخلاف مبحث المشتق ونظائره - مما هو راجع إلى تشخيص الموضوع - فهي خارجة، لأنها ليست ناظرة إلى إثبات الحكم بنفسه و لا إلى كيفية تعلق الحكم بالموضوع) وأنت خبير بأن كيفية تعلق الحكم بالموضوع راجع إلى تشخيص الموضوع من حيث السعة و الضيق في بعض مباحث العام والخاص. وأما مسألة المفهوم و المنطوق فراجعة إلى تشخيص الظهورات. وباب تشخيص الظهورات و الموضوعات من صغريات قياس الاستنتاج، بحيث لو انضم إليها كبرى أصالة الظهور يستنتج منها الحكم الكلي الشرعي.
واما الاشكال على منع هذا التعريف بقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، فلا وجه له أصلا، لأنها من المسائل الأصولية. وعدم تعرضهم لها في الأصول لعدم احتياجها إلى البحث، لكونها اتفاقية. واعتذار صاحب الكفاية (قده) - بأنها مختصة بباب الطهارة، والمسائل الأصولية غير مختصة بباب دون باب، بعد الغض عن أن هذا دعوى بلا بينة وبرهان - إنما يتم لو كان هذا القيد مأخوذا في تعريفه لعلم الأصول، وإلا فيرد النقض على تعريفه على كل حال لو كانت خارجة حقيقة. أعني سوأ كان عدم اختصاص المسألة بباب دون باب قيدا للمسائل الأصولية أو لم يكن إذ لو كان قيدا يجب أن يقيد التعريف به و لو لم يكن قيدا ولكن كانت المسألة خارجة عن علم الأصول لجهة أخرى كما هو المفروض أيضا يرد النقض على التعريف لشمولها وهي خارجة ولكن لا وجه لخروجها إلا ما توهم من عدم ذكرهم لها في الأصول العملية. وقد بينا السر في ذلك.
فتلخص مما ذكرناه أن علم الأصول عبارة عن جملة من القضايا التي تصلح لان تقع كل واحدة منها كبرى في قياس تكون نتيجته الحكم الكلي الشرعي الفرعي أو البناء العملي العقلي، كالبراءة والتخيير العقليين، وإن كانت النتيجة - في بعض الأحيان - حكما أصوليا، و لكن وقوعه كبرى لاستنتاج الحكم الفرعي مما لا بد منه. وأما خروج بعض مباحث الألفاظ الراجعة إلى تشخيص الظهورات وتحقق ما هو الصغرى لقياس الاستنباط، فضروري ولا ضير فيه، لأنها خارجة عن مسائل علم الأصول. وذلك لعدم ترتب الغاية عليها.
ولبيان ذلك نقول: إن لمعرفة أن المسألة الفلانية هل هي من العلم الفلاني أو لا؟ طرقا ثلاثة:
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»