منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١١
والذي ينبغي أن يقال في هذا المقام - كما أشرنا إليه سابقا - هو انه في العلوم التي لها موضوعات لا بد وأن يكون البحث عن حالات نفس الموضوعات وما هو مفاد الهلية المركبة وحينئذ لا بد وأن تكون محمولات العلم من العوارض اللاحقة لذاتها، بحيث يكون وصفا لها بحال نفسها لا بحال متعلقاتها بالدقة العقلية لا بالمسامحة العرفية.
وبناء على هذا يختص العرض الذاتي بالقسمين الأولين، فان أعراض الحيوان - بالدقة العقلية - ليست أعراضا للانسان بما هو إنسان، وهكذا أعراض الامر الخارج المساوي ليست بالدقة العقلية أعراضا للشئ، بل تنسب إليه مجازا.
ثم إن هاهنا إشكالا مشهورا، وهو أنه في أغلب المسائل محمول المسألة عارض على موضوع العلم بواسطة أمر أخص، وهو موضوع المسألة. وقد أجاب عن هذا الاشكال أستاذنا المحقق (قده) بأن الخصوصيات التي في موضوعات المسائل بالنسبة إلى محمولاتها من الجهات التعليلية لا التقييدية، بمعنى أن الفاعلية والمفعولية - مثلا - علتان لعروض الرفع والنصب على ذات الكلمة، وهكذا الامر في موضوعات مسائل سائر العلوم. وأنت خبير بأنه لا يمكن أن يقال بان الصلاة بخصوصية الصلاتية ليست معروضة للوجوب، بل معروض الوجوب هو فعل المكلف، والصلاتية علة لعروض الوجوب عليه. و أجاب شيخنا الأستاذ (قده) أيضا بهذا الجواب، ولكن بضم مقدمة، و هي أن موضوعات العلوم مقيدة بالحيثيات، مثلا موضوع علم النحو ليس هو الكلمة لا بشرط ومن حيث هي، بل من حيث قابليتها للحوق الاعراب، فبواسطة تقيدها بهذه الحيثية تتحد مع موضوعات مسائله، فالكلمة من حيث قابليتها للحوق الاعراب عين الفاعل. وهكذا في علم الفقه، فان فعل المكلف من حيث قابليته للحوق الأحكام الشرعية عين الصلاة فالكلمة - مثلا - ليست لا بشرط حتى تكون مغايرة لموضوعات المسائل التي هي بشرط شئ، بل بواسطة تقييدها بهذا القيد تصير هي أيضا بشرط شئ، فيتحد الاعتباران، فيتحد موضوع العلم مع موضوعات مسائله، ويرتفع الاشكال.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»