منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣
إلى سائر العلوم فهو متأخر عن جملة من العلوم العربية وعلم المنطق، بل ربما عن مقدار واف من الأمور العامة من الكلام، كما أنه أجنبي عن جملة من العلوم في هذا المقام.
ولا ربط بينه وبينها أصلا.
2 - تعريفه:
وقد عرفه بعض الأصوليين بأنه العلم بالقواعد الممهدة التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، واستشكل عليه - في الكفاية - بعدم شمولها للأصول العملية، لأنها وظائف عملية مجعولة للعاجز عن الاستنباط لفقد الدليل عليه واليأس عن الظفر به بعد الفحص عنه.
فلا معنى لان تكون واقعة في طريق الاستنباط. ولذلك زاد عليه جملة أخرى، وهي (أو التي ينتهى إليها في مقام العمل) وأنت خبير بأن هذا الاشكال مبني على أن يكون المراد من وقوع تلك القواعد في طريق الاستنباط كونها إمارة وحجة على إثبات الاحكام الواقعية. أما لو كان المراد من ذلك وقوعها كبريات في قياسات يستنتج منها الحكم الكلي الإلهي، سوأ أ كان حكما واقعيا أم ظاهريا، شرعيا أم عقليا، فلا يبقى مجال لهذا الاشكال. ولا حاجة إلى زيادة هذه الجملة.
ولا وجه لكون المراد هو المعنى الأول، لان الغرض من تدوين علم الأصول - كما سيجئ - ليس إلا القدرة على استنتاج الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية، سوأ أ كانت أحكاما تكليفية أم وضعية، ظاهرية أم واقعية، شرعية أم عقلية. نعم القاعدة الأصولية التي يستنتج منها الحكم الشرعي الفرعي قد تنتج حكما أصوليا كما إذا دل خبر واحد - ثبتت حجيته في علم الأصول - على حجية الاستصحاب.
ثم إن أستاذنا المحقق (قده)] 1 [أفاد أن المراد بوقوع تلك القواعد في طريق استنباط الأحكام الشرعية هو أن تكون ناظرة إلى إثبات الحكم بنفسه أو بكيفية تعلقه بموضوعه. وقال: (إن مباحث العام و الخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق ] 1 [مرادنا به - في هذا الكتاب - نادرة دهره ووحيد عصره الشيخ ضيأ الدين العراقي، كما أن مرادنا بشيخنا الأستاذ أستاذ الكل الميرزا محمد حسين النائيني قدس سرهما -
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»