منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
أن يكون وجوده غير وجود ذلك الواجب النفسي فباب التلازم خارج عن محل الكلام لعدم توقف وجود أحدهما على الاخر. وهكذا باب الكلي ومصداقه لعدم تعدد الوجود. (وأنت خبير) بأنه لو كان الامر كذلك لكانت الاجزاء والمقدمات الداخلية أيضا خارجة عن محل الكلام، لان وجود الواجب - أي المركب الكل - عين وجود الاجزاء بالأسر. والتفاوت بصرف الاعتبار مع أن لهم بحث طويل في الاجزاء والمقدمات الداخلية كما سيأتي.
(الامر الثالث في تقسيمات المقدمة):
(فمنها) - تقسيمها إلى الداخلية والخارجية، وكل واحدة منهما على قسمين بالمعنى الأخص والمعنى الأعم فالداخلية بالمعنى الأخص هي ما تكون ذاتها داخلة في الواجب و المركب المأمور به، وتحت الطلب والإرادة النفسية وتقابلها الخارجية بالمعنى الأعم وهي ما لا تكون ذاتها داخلة تحت الطلب والإرادة النفسية سواء كان التقيد بها داخلا في الواجب أولا إذ المراد من الخارجية - هاهنا - عدم دخولها فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. و معلوم أن نقيض الأخص أعم وبالعكس أي نقيض الأعم أخص فمقابل الداخلية بالمعنى الأخص الخارجية بالمعنى الأعم، كما أن مقابل الداخلية بالمعنى الأعم الخارجية بالمعنى الأخص والمراد بالداخلية بالمعنى الأعم هو أن يكون التقيد به داخلا في الواجب ويكون تحت الطلب والإرادة النفسية، سواء كانت ذاتها أيضا داخلة تحته أو لا. و تقابلها الخارجية بالمعنى الأخص وهي أن لا يكون التقيد بها داخلا في الواجب، فقهرا تكون ذاتها خارجة عنه بطريق أولى (وبعبارة أخرى) الخارجية بهذا المعنى أجنبية عن الواجب ذاتا وتقييدا، غاية الامر يكون وجود الواجب في الخارج موقوفا على وجودها.
(إذا عرفت هذا) فنقول: لا شك في دخول المقدمات الداخلية بمعنى ما يكون التقيد به داخلا في الواجب وتكون ذاته خارجة عنه وهذا ينحصر بالشرائط والموانع الشرعية في محل النزاع وذلك من جهة أن لها وجود وللواجب وجود آخر،
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»