منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٢
ولا يخفى على الناقد البصير وجود الخلل في هذا الكلام من وجوه شتى:
والعمدة أن هذه الحيثية - التي أخذت قيدا للموضوع - إن كانت عين الخصوصيات التي تخصصت بها موضوعات المسائل، فحديث العينية وإن كان صحيحا لكنه خارج عن فرض الموضوع كليا جامعا، لان كل واحدة من هذه الخصوصيات مباينة للأخرى، وان كانت غير هذه الخصوصيات، فيبقى الكلام في أن هذه الخصوصيات هل هي جهة تقييدية وواسطة في عروض محمول المسألة على موضوع العلم، أو جهة تعليلية وواسطة في الثبوت؟ وقد بينا عدم إمكان القول بان الصلاة - بخصوصية الصلاتية - ليست معروضة للوجوب، بل معروض الوجوب فعل المكلف من حيث قابليته للحوق الأحكام الشرعية . وذلك، لان الشارع أوجب الصلاة (أي فعل المكلف المتخصص بهذه الخصوصية) لا الجامع بينه وبين سائر أفعال المكلفين التي بعضها حرام وبعضها الاخر مكروه أو مستحب. نعم لو كان تقييد الموضوعات بالحيثيات - في حد نفسه صحيحا - لكان مفيدا في باب تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. ولا ربط له بمسألتنا.
فالصواب في الجواب أن يقال: إن الكلي الطبيعي - حيث أنه لا بشرط وغير مقيد بقيد من القيود المصنفة والمشخصة له - يحمل على جميع أصنافه وأشخاصه حملا حقيقيا شائعا صناعيا، فإذا كان العرض العارض على الصنف أو الشخص عارضا على الطبيعة المتخصصة بخصوصيات الصنفية أو الشخصية، فهذا العرض كما أنه عارض على الصنف والشخص حقيقة كذلك عارض على الطبيعة اللابشرط حقيقة وبالدقة العقلية من دون حاجة إلى التقييد بحيثية من الحيثيات المذكورة. والسر في ذلك أن الصنف والشخص ليسا الا تلك الطبيعة. ولا فرق بينها وبينهما الا بحسب التضييق الوارد عليها من ناحية تلك الخصوصيات. وأعراضهما حقيقة عارضة عليها. ولا يصح سلبها عنها لا في مقام الحمل فقط بل حتى في مقام العروض، نعم إذا كان عارضا على نفس الخصوصية المصنفة أو المشخصة لا على الطبيعة المتخصصة بهما، فأعراضهما - حينئذ - عرض غريب لها.
ولعمري هذا واضح، وان استصعب هذا الاشكال جماعة من المحققين.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»