منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤١٨
(ثانيهما) - شمول أدلة التكلم العمدي المبطل واستثناء الذكر و القرآن مخصوص بالجائز منهما. ولا بأس بما ذكره (قدس سره).
و (أما الثالث والرابع) - أي تعلق النهي بشرط العبادة أو بوصفها - فهما أولا من واد واحد، لان الشرط اما من صفات المصلي مثلا وإما من صفات الصلاة وبالآخرة يرجع إلى صفات المأمور به، فليس هاهنا إلا شئ واحد وهو تعلق النهي بوصف العبادة، وهو اما متحد مع المأمور به وجودا وليس له وجود استقلالي، فمرجع النهي المتعلق به إلى النهي عن أصل العبادة. وقد تقدم الكلام فيه وإما له وجود استقلالي فيكون من قبيل المقارنات والملازمات الوجودية، ولا وجه لدلالة النهي عنها على الفساد، لان لزوم اتصاف المأمور به بصفة لا يستفاد من ذلك تقييده بوجود صفة محللة. نعم لو استفيد ذلك من أدلة الاشتراط والاتصاف يكون النهي حينئذ دالا على الفساد. و الوجه واضح كما أنه لو كان الشرط عبادة فيصير فاسدا فيسري فساده إلى المشروط.
(تنبيهان) (الأول) - أن النهي في العبادة إذا سقط بواسطة الاضطرار أو النسيان أو أي شئ يكون موجبا لسقوطه واقعا، لا أنه يكون موجبا لسقوطه عن التنجز فقط مع بقائه واقعا كالجهل، فهل ترتفع المانعية التي أثبتناها له أو لا؟ ذهب المشهور إلى ارتفاعها بسقوطه بما ذكرنا، ولذلك أفتوا بصحة الصلاة في الذهب والحرير لو اضطر إلى لبسهما أو وجد موجب آخر لرفع الحرمة وسقوط النهي واقعا. و لكن التحقيق عدم ارتفاع المانعية بذلك، من جهة أن عمدة مستند المشهور هو أن المانعية من ناحية النهي، فإذا ارتفع ترتفع لضرورة انعدام المعلول بانعدام علته (وفيه) ان المانعية ليست معلولة لوجود النهي، بل هي معلولة لما هو علة للنهي أيضا أعني المفسدة التي صارت سببا للنهي، وبواسطة الاضطرار أو غيره من الموجبات ترتفع الحرمة فقط لا المفسدة، لأنها أمر تكويني غير قابلة للرفع تشريعا الا بلحاظ آثارها الشرعية
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»