تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٧٨
الاعتبار، كما إن الملكية كذلك. مسلما يلزمه القول بكون الطهارة ومنشأ التقيد مطلوبا نفسيا ضمنيا في عرض أجزاء الصلاة، إذ المفروض إن الامر بالصلاة منبسط على أجزائها وعلى التقيد الذي هو المأمور به باعتبار منشائه، وهي الطهارة، فالطهارة على هذا واجب نفسي لا غيري مقدمي على المشهور المتسالم عليه لدى الأصحاب قديما وحديثا، وأما الخامس فبعد الغض عن منع كون الموضوع مركبا مما ذكر، يرد عليه إن ما يضاف إليه الحال المأخوذ في الموضوع، أما الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، أو خصوص الأولى، فعلى الأول وإن جاز استصحاب الطهارة والتعبد بها ظاهرا إلا إن لازمه القول بالاجزاء والاجتزاء بالعمل المأتى قبل كشف الخلاف، ولا يلتزم به معظم الأصحاب، وعلى الثاني لا فائدة في الاستصحاب فإنه لا يثبت الطهارة الواقعية المعتبرة في المأمور به، فظهر إن شيئا من التقريبات المتقدمة في الأجوبة لا يدفع إشكال المثبت على تقدير دخل التقيد، وأما المسلك الاخر فلا احتياج إليها كما لا يخفى، ثم إنه ربما يقال بكفاية كون المستصحب ذا أثر على تقدير بقائه وإن لم يكن كذلك من حين حدوثه وبدو أمره، والظاهر إنه لا ريب في كفايته إذ التعبد به بلحاظ أثره الفعلي ووجوده البقائي فلا دخل لكونه ذا أثر من أول وجوده في صحة التعبد ببقائه بلحاظ الأثر الفعلي، وهذا واضح بلا سترة، إلا إن وجه جعل التنبيه من تنبيهات المثبت مخفي علينا ولم يتضح لنا حتى بعد التأمل.
تنبيه آخر لا يخفى إن الشك قد يتعلق بأصل الحدوث كالشك في الحدث بعد القطع بالطهارة، وبالعكس، وقد يتعلق بظرف الحدوث فارعا عن أصل الثبوت، وذلك كالشك في إن الوضوء المعلوم وقع في أول الظهر مثلا أو بعده بساعة، فالوضوء مشكوك لكن بالقياس إلى ظرف وقوعه لا من حيث ذاته، وثالثة يشك في الشئ بالقياس إلى غيره وظرف ثبوته لا خصوص ظرف ثبوت نفسه، وهذا على نحوين (أحدهما) أن لا يمكن اجتماع الامرين زمانا كما في مورد توارد الحالتين المتضادتين واشتباه المتقدم منها بالمتأخر كالوضوء والحدث، (وثانيهما) كإسلام الوارث وموت مورثه، فإنهما
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»