تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٦٣
الجامع العرضي للفردين، وثالثة على عنوان مختص بأحدهما مثل عنوان الزيدية والعمرية، أو البقية والفيلية، فالاثر ثابت للفرد فقط لا للجامع الذاتي، ولو كان الجامع الذاتي أيضا موجودا في ضمن الفرد، ولكن الأثر لا يكون راجعا إليه بل يختص الأثر بالفردية فقط ولا ربط لجهة الحيوانية، وفى الأخير تارة تكون العناوين الخاصة من قبيل العناوين المأخوذة مشارا بها إلى ذوات معنونها، ولا تكون موضوعة للأثر أصلا، مثل أكرم من في الصحن مشيرا به إلى زيد وعمرو وبكر من دون أن يكون له دخل في الموضوع، فيجب إكرام هؤلاء الأشخاص ولو لم يكونوا في الصحن، وتارة لا يكون كذلك بل تكون العناوين الخاصة ذا أثر في ثبوت الحكم كما إذا نذر أحد إنه إذا كان زيد باقيا في حياته أن يعطي الفقير كذا، فلا يكون الأثر حينئذ راجعا إلى ذات زيد ولا ذات عمرو بل الأثر مترتب على عنوان الزيدية أو العمرية، فإذا أخذ في حيز الخطاب عنوان من في الصحن وكان هذا العنوان ذا أثر على ما تقدم، فلا دخل لذوات الأشخاص في الأثر عكس الصورة السابقة، فهي الصورة المحتملة في المقام، منها ما إذا كان العنوان الجزئي الحقيقي مشارا به إلى المعنون وعبرة إليه موضوع الأثر، فالاثر في الحقيقة إنما يكون لنفس المعنون دون العنوان ولازمه إنه يثبت له على تقديري بقاء العنوان وزواله، وأما الصورة الثانية فهي ما إذا كان العنوان الجزئي موضوعا للأثر بنحو يقف الحكم عليه ولا يسري إلى المعنون، وعليهما فلا مجال لاستصحاب الفرد المردد بين الفردين فإن متعلق اليقين والشك إما جامع ذاتي أو انتزاعي لم يجعل الأثر حسب الفرض، وتوهم إن الجامع متحد مع موضوع الأثر خارجا فالعلم به علم به أيضا فهو متعلق للشك واليقين مدفوع بإنه لو كان كذا لزم أن يكون الشئ الواحد موردا لاجتماع الضدين وهما الشك واليقين من واحد في زمان واحد على ما نبهنا عليه في البراءة مفصلا، ومن بداهة استحالته وعدم وقوعه وجدانا يعلم إن الصورة التي تعلق بها العلم مبائنة ومغائرة لما تعلق به الشك، وهما نظير سائر الصور النفسانية كالإرادة والكراهة والحب والبغض واقفان على الصورة الحاكية الفانية في المحكى، بحيث لا يلتفت الذهن إلى موضوعيتها ومعروضيتها بأنفسها لها، فلا الشك يسري إلى متعلق العلم الاجمالي
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»