في إنها عبارة عن الإضافة الأولى أو الثانية وحال الوضع أيضا كذلك، فإنه نحو اختصاص جعلية بين اللفظ والمعنى والاختصاص عبارة عن إضافة اعتبارية بينهما، وهي كما إنها تحصل بالتسمية وتعيين لفظ بالتعيين أو غيره للدلالة على معنى، فكذلك تحصل بالتعهد والبناء القلبي على إفهام المعنى بهذا اللفظ لكل من أريد إفهامه للغير، غاية الامر من لا يعلم بالبناء لا يرى الاختصاص ولا يعتبره بخلاف العارف به، ولو لم يكن مصرحا ببيان التعهد، ولعل من قال بكون الوضع عبارة عن التعهد قد تسامح وأراد الاختصاص والإضافة الحاصلة به، وكيف كان فلا يبعد أن يكون الوضع عبارة عن هذه الإضافة الحاصلة من البناء والالتزام بإفادة المعنى به عند إرادة ترك التجوز، وقد تقدم إنها مقدمة على الوضع الذي يحصل بالتخصيص والتعيين بالتسمية مثلا، وأما الولاية والوكالة فهما أمران حاصلان بالتنزيل والادعاء، فإن الانسان إذا وكل أحدا جعله بمنزلة نفسه واعتبره اعتبار نفسه، فالوكالة وإن كانت عبارة عن معنى اعتباري لكنها خارجة عن دائرة الجعليات الحقيقة كالملكية وأمثالها، فإنها من باب التنزيلات والتنزيل ما جاء من قبل الجعل بل الموكل بإنشاء التنزيل يجعل الغير منزلة نفسه ادعاء، ولو كانت هذه الأمور جعلية ومن الأحكام الوضعية فليزم كون جميع الأشياء التي يتعلق بها التنزيل كالحياة والوجود والكرية وغيرها داخلة في الأحكام الوضعية ، كونها غير محصورة في عدد خاص، ولا يظن بالتزام أحد بذلك، وليس هذا إلا من جهة إن الأحكام الوضعية هي ما بحقيقتها كانت مجعولة وجاءت من قبل الجعل وتقع في جواب ما هو، بخلاف المصاديق الادعائية التي كانت في باب التنزيلات، فإن الملكية وأمثالها حاصلة بحقيقتها بالجعل حقيقة بخلاف الوكالة والحياة وغيرهما مما تحصل بالتنزيل والادعاء، فتمتاز الملكية عن الوكالة والنيابة والولاية.
وينبغي التنبيه على أمور، منها إنه هل المدار في الاستصحاب على الشك الفعلي أو الأعم منه ومن التقديري، والعلامة الأنصاري قدس الله سره قد تعرض لهذا البحث في موضوعين (أحدهما)