تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٢٧
القول بحجية الاستصحاب في الأحكام التكليفية دون الوضعية ومنشأه تصور أن الأحكام الوضعية أمور عقلية انتزاعية لا تكون موضوعة للأثر الشرعي ولا هو بنفسه كذلك، ودفع هذه الشبهة بأن قصر مورد الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب أثرا أو ذا أثر في الشرع دعوى بلا بينة، فإن ما كان ولابد منه في التنزيل هو أن يكون مورده إما بلا واسطة أو معها ولو بوسائط عديدة مما أمره بيد الشارع وضعا ورفعا، فكل ما ينتهي أمره إلى الامر الكذائي ولو بالوسائط، فلا مانع من تنزيله باعتبار ذلك، ولو كان لدليل التنزيل عموم أو إطلاق كما إنه كذلك في أخبار الباب، فلنا الاخذ به والقول بعدم اختصاصه بما هو بنفسه أثر أو موضوع للأثر، وحيث أن الأحكام الوضعية طرا مما أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بالواسطة في مثل ما ينتزع عن التكليف، فصح استصحابها أيضا لعموم الدليل لها، فلا وقع لهذا التفصيل ولا يحتاج رفعه إلى أزيد مما ذكر، ولما انجر الكلام إلى هنا وجرى ديدن جمع على البحث عن حقيقة الأحكام الوضعية ومقدارها ومجعوليتها، فلا بأس بالتعرض لها بمقدار ما يسعه المجال. (فنقول) قد اختلف الأصحاب في عددها، فبعض على إنها ثلاثة، والاخر على إنها خمسة أو سبعة، وذهب ثالث إلى إنها غير منحصرة في هذا المقدار وهي بشتاتها مندرجة في الإضافة بين الامرين، فمن نحو من أنحاء إضافة الشئ إلى شخص ينتزع الملك، ومن نحوها الاخر ينتزع الحق، ومن نحو إضافة بين شخصين تنتزع الولاية أو الزوجية أو الرقية، كإضافة بين الأب والولد وغيرها، ومما بين الشارع وجميع الأشخاص كإضافة بين الحاكم الشرعي وساير الافراد تنزع الولاية والقضاء وهكذا، وكيف كان فقد تقسم الاحكام إلى جعلية وغير جعلية، كما يقسم مطلق الحكم إلى التكليفي والوضعي، ولكن يسلم انحصار الأول في الخمسة المعروفة المندرجة في الاقتضاء والتخيير، وكذا يسلم مجعوليتها بأسرها، وأما الوضعي فيقسم إلى الجعلي وغيره، ويختلف في عدده ومقداره واندراجه في أدلة الاستصحاب وعدمه، وتحقيق القول فيه يحتاج إلى تمهيد مقدمة يبين فيها الفرق بين الجعلي وغيره.
(فنقول) إن الحقائق الجعلية هو أمور اعتبارية لا تحقق إلا بالانشاء وقصده كالتعظيم ونحوه، فما لم يكن إنشاء وجعل من المالك الحقيقي أو الظاهري لا تحقق لملكية
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»