أو على نفسه بالانفراد، وحيث لا دخل للمتعلق في صورة كون اليقين تمام الموضوع لاثر، فلا وجه لدعوى اعتبار إحراز اقتضائه للبقاء على الاطلاق، فإنه أجنبي عن التنزيل والتعبد في هذه الصورة، فما لم يقطع في الانتفاء يؤخذ باليقين ويجري المكلف على طبقه ويترتب أثره، سواء أحرز المقتضى لبقائه أم لا، فتحصل إنه لو كان اليقين مرآة لما يحرم نقضه من الاحكام والموضوعات الخارجية فلا يتوجه التنزيل إلا إلى المتيقن، وعليه فلا وجه لقيام الاستصحاب مقام العلم مطلقا ولا حكومة له على مثل قاعدتي الحلية والطهارة، وأما لو كان عنوانا للموضوع كما هو الأصل في كل ما أخذ في موضوع الخطاب والحكم وله دخل في القول بالقيام مقام العلم والحكومة، فعلى هذا إما التنزيل مقصور على اليقين بلحاظ الأعمال المترتبة على المتعلق والواقع ببركته، فلا يعم الأثر الذي رتب على نفس اليقين الطريقي ولو ضمنا، وإما شامل للواقع ولما لليقين من الأثر بنحو جزء المقتضى وجزء الموضوع، وإما أن يكون تنزيله مطلقا وبلحاظ جميع الآثار والأعمال التي لها ترتب على اليقين، سواء كان لها شرطا أو جزء من المقتضى أو تمامه، فعلى الأول وإن جاز قيام الاستصحاب مقام العلم الطريقي إلا إنه لا يتم به دعوى الحكومة. وعلى الثاني وإن كان لا تتم دعوى الحكومة أيضا إلا إنه يجوز القول بقيامه مقام العلم الموضوعي في الجملة. وعلى الثالث تتم الدعويان على الاطلاق، فمن يقول بهما لابد له من دعوى ظهور الاخبار في ذلك، كما إن الامر كذلك بالنظر إلى إطلاق النهي. لا يقال إن اليقين الطريقي ملحوظ آليا بخلاف الموضوعي، فإنه مستقل باللحاظ فلو كان التنزيلي عاما للقسمين يلزم الجميع بين اللحاظين. فإنه يقال قد تقدم إن الأثر المتيقين إضافة إلى نفس اليقين أيضا، فهو دخيل في حصوله وترتبه عليه بنحو الشرط للمشروط، فيعد أثر الواقع أثر نفس اليقين، مع إنه غير مقتض له أصلا، فالتنزيل متوجه إلى اليقين الملحوظ استقلالا بما له من الآثار العملية، سواء كان شرطا لها أو جزء المقتضى لحصولها أو تمام المقتضى، بحيث لا تأثير للمتعلق في ترتب هذا الأثر عليه، فلا يلحظ إلا استقلالا، فلا يرد الاشكال المشهور، وبهذا التقريب أجاب المحقق الخراساني عن إشكال تنزيل الخبر الواحد منزلة العلم الطريقي والموضوعي بكلا قسميه، فظهر من ذلك كله إن لنا دليلان على عموم
(٢٢٥)