درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
قبل حضور وقت العمل وأشكل من ذلك حمل الخاص الوارد في اخبار الأئمة عليهم السلام المتأخر عن العام على النسخ مع كثرته وكذلك حال المقيدات الواردة في كلامهم عليهم السلام بالنسبة إلى المطلقات فان الالتزام بالنسخ في جميع هذه الموارد الكثيرة في غاية الإشكال نعم الخاص المتأخر عن العام في كلام النبي صلى الله عليه وآله حمله على النسخ ليس ببعيد فيرجح على التخصيص لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا محيص عن حمل الخاص المتأخر في كلام الأئمة عليهم السلام على التخصيص أيضا ولو كان واردا بعد مضي زمان العمل بالعام والالتزام بان حكم العام إلى زمان صدور الخاص كان حكما ظاهريا للمكلفين اقتضت المصلحة ان يجعل لهم ذلك ولا يكشف لهم الواقع إلى حين صدور الخاص وهذا غير بعيد بعد العلم بأنه في الشرع أحكام واقعية وظاهرية فتدبر جيدا ثم انه لو بنينا على تقديم التخصيص على النسخ في تمام الصور المذكورة فلا إشكال في مجهولي التاريخ واما لو بنى على النسخ في الخاص المتأخر بعد مضي زمان العمل بالعام فلو شك في تاريخهما أو علم تأخر الخاص في الجملة لكنه لم يعلم انه ورد بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فالوجه الرجوع إلى الأصول العملية لأن الشرط في الحمل على التخصيص عدم مضي زمان العمل بالعام كما ان الشرط في النسخ مضي زمان العمل به وما لم يحرز أحد الشرطين لا يجوز الحمل على أحدهما ومجرد أغلبية التخصيص وندرة النسخ وان كان يوجب الظن بالأول دون الثاني لكنه لا دليل على اعتبار هذا الظن والله العالم
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»