ذلك أقوى من ظهور العام كقوله عليه السلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء (1) وقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء (2) واما ان كان بينهما عموم من وجه كالدليل على عدم انفعال الجاري مط وما دل على توقف عدم الانفعال على الكرية فالحق رفع اليد عن المفهوم لأن العام المذكور يعارض حصر الشرط لا أصل الاشتراط لعدم المنافاة بين كون الكرية شرطا وكون الجريان شرطا آخر وقد عرفت ان دلالة القضية الشرطية على حصر العلة على فرض الثبوت ليست بدلالة قوية و ح فهل يرفع اليد عن المفهوم مطلقا بحيث لو احتملنا سببا ثالثا لعدم الانفعال لا تكون القضية الشرطية دالة على نفيه أو يرفع اليد في خصوص ما ورد الدليل وجهان [في تخصيص الكتاب بخبر الواحد] فصل هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر أولا مقتضى القاعدة الأول لأن الخاص بواسطة دليل اعتباره يصلح لأن يكون قرينة على التصرف في العام بخلاف العكس وكون العام قطعي الصدور لا ينافي جواز رفع اليد عن عمومه بعد ورود الخاص المعتبر لأن هذا الجمع مما يشهد بصحته العرب وقد ادعوا سيرة الأصحاب على العمل بالأخبار الآحاد في قبال العمومات الكتابية إلى زمن الأئمة عليهم السلام هذا ولكن العمدة في المقام الاخبار الكثيرة المتواترة على ان الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار أو انها زخرف أو انها مما لم يقل به الإمام عليه السلام
(٢٢٨)