درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
والجواب عنها بعد القطع بورود اخبار كثيرة مخالفة عمومات الكتاب وإطلاقه منهم عليهم السلام بحمل الاخبار المانعة من الأخذ بمخالف الكتاب على غير المخالفة على نحو العموم والخصوص ومثله كما إذا ورد الخبر في مقابل الكتاب بحيث لا يكون بينهما جمع عرفي وعدم وجود مثله في الاخبار التي بأيدينا لا ينافي وجوده في ذلك الزمان وما وصل بأيدينا انما يكون بعد تهذيبه مما يخالف الكتاب بالمعنى الذي ذكرنا ويمكن حمل مورد الاخبار المانعة على ما لا يشمله دليل الحجية مثل ما ورد في أصول العقائد أو خبر غير الثقة [في دوران الامر بين النسخ والتخصيص] فصل العام والخاص اما ان يكونا متقارنين واما ان يكونا مختلفين بحسب التاريخ وعلى الثاني اما ان يكون العام مقدما على الخاص أو بالعكس لا إشكال في التخصيص في الصورة الأولى كما ان الظاهر كذلك في الصورتين الأخيرتين لو كان ورود الثاني قبل حضور وقت العمل بالأول فان الالتزام بالنسخ قبل حضور وقت العمل وان لم يكن بمستحيل بناء على إمكان وجود المصلحة في جعل حكم ونسخ ذلك قبل زمان العمل به لكنه بعيد بخلاف التخصيص فإنه شائع متعارف فيحمل الكلام عليه واما لو كان ورود أحدهما بعد مضي زمان العمل بالأول فان كان المقدم خاصا فالعام المتأخر يمكن ان يكون ناسخا له ويمكن ان يكون الخاص المقدم مخصصا للعام وتظهر الثمرة في العمل بعد ورود العام فإنه على الأول على العام وعلى الثاني على الخاص والظاهر أيضا البناء على التخصيص لشيوعه وندرة النسخ واما لو كان المقدم عاما والمؤخر خاصا فيشكل الحمل على التخصيص من حيث استلزام ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو وان لم يكن محالا من جهة إمكان وجود مصلحة في ذلك لكنه بعيد نظير النسخ
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»