درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٣٧
مقدميته لأن وجه بطلان الدور تقدم الشيء على نفسه وهذا الوجه موجود هنا بعينه فان ترك الضد بمقتضى المقدمية مقدم طبعا على فعل ضده وكذلك فعل الضد بمقتضى شأنيته للعلية يجب ان يكون مقدما على ترك ضده فترك الضد مقدم على فعل ضده الذي هو مقدم على ذلك الترك فيجب ان يكون ترك الضد مقدما على نفسه وكذلك فعل الضد ومما ذكرنا يظهر عدم الفرق بين الرفع والدفع لأن البرهان الذي ذكرناه على عدم التوقف يجري فيهما على نهج واحد وأنت إذا تأملت فيما ذكرنا لم تجديدا من القول بعدم التوقف فلا نطيل المقام بذكر ما أوردوه في بيان المقدمية والمناقشة فيه.
انما المهم التعرض للمسألة التي فرعوها على مقدمية ترك الضد وعدمها أعني بطلان فعل الضد لو كان عباديا وقد وجب ضده على الأول (1) وصحته على الثاني.
فنقول اما بناء على كون ترك الضد مقدمة فلا إشكال في بطلان العمل بناء على بطلان اجتماع الأمر والنهي بل قد يقال بالبطلان حتى على القول بإمكان الاجتماع لأن محل النزاع في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان هناك عنوانان يتفق تحققهما في وجود واحد وليس المقام من هذا القبيل

(1) يمكن ان يقال بمنع ترتب هذه الثمرة بمعنى انا وان اخترنا اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد يمكن ان نقول بصحة العبادة المذكورة فان الطلب الغيري أمرا كان أو نهيا لا يوجب موافقته قربا ولا مخالفته بعدا فلو كان في متعلق النهي الغيري جهة حسن لم يمنع النهي المذكور عن مقربيته وعباديته فان قلت مخالفة النهي الغيري وان لم توجب بعدا من حيث نفسها ولكنها توجبه من حيث أدائها إلى مخالفة الطلب النفسي والذي يوجب بعد العبد لا يمكن ان يكون مقربا قلت وان كان وجوده مفضيا إلى وجود المبغوض النفسي لكن البعد من آثار وجود الثاني والذي ينافي المقربية كون الشيء مبعدا بنفسه وبلا واسطة (منه).
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»