متعلق الأمر توقف الامر أيضا على داعي الامر توقف الحكم على موضوعه وهذا هو الدور المصرح فهو باطل لان ما يتوقف على الامر هو تحقق داعي الامر في الخارج وما يتوقف الامر عليه على تقدير أخذه في متعلقه هو تصوره في النفس فان الامر يتفرع على متعلقه في النفس كما يتفرع متعلقه عليه في الخارج فاختلف الموقوف و الموقوف عليه (واما الوجه الثاني) فباطل أيضا لان الامر المتعلق بذات العمل إن كان صوريا فلا يدعوا إلى متعلقه وعليه يبقى الأمر الثاني من غير موضوع وتكليفا بالمحال وإن كان جديا حقيقيا سقط بحصول متعلقه في الخارج ولو كان ذلك بدون داعي الامر فلا يبقى معه موضوع للامر الثاني مع أن الا وامر العبادية لا تسقط بالاتيان بمتعلقاتها واما الوجه الثالث: فباطل من جهة ان الامر بذات العمل لا يخلو اما ان لا يكون عن غرض فهو لغو باطل أو يكون عن غرض في الامر أو في ذات العمل فلا محالة يسقط بالاتيان به ولا يبقى معه موضوع لحكم العقل بوجوب تحصيل الغرض نظير عدم بقاء الموضوع للامر الثاني في الوجه السابق أو يكون عن غرض قائم بالفعل بداعي الامر فلازم ذلك ان لا يأمر بذات العمل المجرد عن قيد داعي الامر لان الغرض المترتب على شئ يستحيل ان يكون هو الموجب لتعلق الامر بشي اخر كما أنه لا يوجب الامر بذات العمل مع هذا القيد لما تقدم (وخلاصة الكلام) ان الامر بذات العمل إن كان صوريا لم يحدث داعيا في نفس المكلف فلا يحصل به الغرض وإن كان جديا لم يتوقف حصول الغرض منه إلى أزيد من حصول متعلقه كما تقدم بيانه فاذن جميع الصور المتقدمة باطلة ولا تفضي إلى المقصود (إذا عرفت ذلك) فاعلم أنه لا موضوع لهذا البحث بناء على المختار في التكاليف الشرعية فان الحق عندنا ان جميعها تعبدية ولا يعقل التوصلية فيها (قال الله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) نعم يتصور ذلك في الأوامر العرفية وعليه فلا يتصور الشك في التعبدية والتوصلية لكي يبحث فيما هو قضية الأدلة الاجتهادية وظاهر الخطاب وما تقتضيه الأصول العملية (توضيح ذلك) ان الإرادة اما ان تتعلق بفعل نفس الشخص أو بفعل الغير ثم إن المتعلقة بفعل الغير اما ان تتعلق بفعله المطلق أو بفعله الخاص أعني به ما كان صادرا عن اختيار وإرادة ثم إن المتعلقة بفعله الاختياري اما ان تتعلق بمطلق فعله الاختياري أو بفعل اختياري خاص حاصل من مقدمات خاصة وفي جميع هذه الصور لا بد للمريد من أن يرتب في طريق الوصول إلى مراده مقدمات مؤدية إليها
(١٠٣)