نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
الامر كان ذلك من أخذ قيد التقرب بأمر في متعلق نفس ذلك الامر، اللهم الا ان يعتبر في المنذور قيد التقرب بالحسن وملاك الامر و الملاك وان لم يكن حاصلا قبل النذر والامر حسب المفروض لكنه حاصل بعد هما والمعتبر من الرجحان المقرب ما كان حاصلا في ظرف الفعل إذ بذلك يكون المنذور مقدورا في ظرف الوفاء والمعتبر من القدرة في صحة النذر هو هذه القدرة من زمان النذر قوله فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتها:
قد تقدم استكشاف رجحان متعلق النذر في نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر مما دل على صحة النذر فيهما فان ذلك من جهة عموم ما دل على بطلان نذر المرجوح فصونا لذلك العموم يحكم بخروج الموردين عن موضوع نذر المرجوح وقد تقدم أيضا التمسك بعموم مثل لعن الله بنى أمية قاطبة واستكشاف عدم المؤمن فيهم و الظاهر أن ذلك مما لا إشكال فيه فان الاخذ بما هو قضية الوضع لازم وان لزم منه ما لزم ولا يرفع اليد عن مقتضى الوضع ويتصرف في اللفظ اما في المراد الاستعمالي منه أو المراد الجدي إلا عند الضرورة التي لا يمكن معها الاخذ بمقتضى الوضع وان شئت قلت إن قضية مثل أكرم العلماء إثبات الملازمة بين الموضوع والحكم فكما ان مقتضى طرد القضية هو ثبوت الحكم كلما ثبت الموضوع كذلك قضية عكسها أعني عكس نقيضها هو انتفاء الموضوع كلما انتفى الحكم جواز العمل بالعام قبل الفحص قوله وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به:
يعنى ان الاستدلال على وجوب الفحص عن المخصص بالعلم الاجمالي بتخصيص كثير من عمومات الكتاب والسنة وكذلك الاستدلال عليه بعدم توجه الخطابات إلينا وانا لم نقصد بها مع قصر حجية الظواهر بمن قصد إفهامهم فظواهر العمومات ليس حجة لنا واللازم ح تحصيل العلم أو الظن بتكليف الموجودين ليثبت الحكم في حقنا بضم الاجماع والظن لا يحصل الا بالفحص وعدم الطفر بالمخصص خروج عن محل البحث إذ لا بحث في لزوم الفحص عن المخصص في هذين الفرضين، وانما البحث والنزاع في موضوع يتحمل القول بعدم وجوب الفحص وهو موضوع الخلو عن العلم الاجمالي مع كوننا مقصودين بالخطابات أو عموم حجية
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»