وإن كان منشأ النزاع فيه النزاع في صحة مخاطبة المعدوم أو كان النزاع فيه بعد الفراغ عن صحة مخاطبة المعدوم فيقع النزاع في فعليتها أعني في وقوع المخاطبة في الخطابات الشفاهية مع المعدومين (ثم) ان البحث في المقامين الأولين لا يترتب عليه أثر حتى ينضم إليهما البحث في الثالث فان مجرد جواز تكليف المعدومين وأيضا جواز مخاطبتهم لا يثبت التعلق الفعلي والمخاطبة الفعلية فلا بد من البحث عن ذلك أيضا، واما البحث في الثالث فهو مغني عن البحث في الأولين اما على تقدير اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين فواضح، واما على تقدير عمومها وشمولها للمعدومين والغائبين فنفس العموم المذكور يكون دليلا على صحة تعلق التكليف بهم و كذلك صحة مخاطبتهم قوله إذا عرفت هذا فلا ريب:
محصل ما أفاده ان الطلب المتنازع في صحة تعقله بالمعدومين اما ان يراد منه الطلب الحقيقي والإرادة القائمة بالنفس أو انشاء الطلب، فان أريد الثاني فلا ريب في صحته فان مجرد الانشاء لا شرط له و يصح تعلقه بمن لا يوجد أبدا فضلا عمن سيوجد بعد حين وليس من شرط الانشاء ان يكون بداعي الجد كي يكون مقيدا بقيود الجد كما تقدم في بعض المباحث المتقدمة، وان أريد الأول فهو أيضا ينقسم إلى القسمين فتارة يراد صحة تعلق الطلب الحقيقي التنجيزي المطلق بالمعدومين بان يراد منه الاتيان بالفعل فعلا وقبل ان يوجد وهذا لا إشكال في بطلانه ولا ينبغي البحث عنه، وأخرى يراد الطلب الفعلي بالفعل الكائن في وعاء الوجود والقدرة وباقي الشرائط أو الطلب الكائن في ذلك الوعاء بناء على ما ذهب إليه المصنف من إمكان اشتراط الوجوب كإمكان اشتراط الواجب وهذا لا ريب في صحته فلو أنشأ كذلك أعني مقيدا بوجود المكلف كان إنشائه عن جد سوأ كان القيد قيدا للهيئة أم قيدا للمادة وينبغي ان يكون هذا هو المراد من قوله في ذيل العبارة هذا إذا أنشأ الطلب مطلقا إلخ وعلى ذلك فجميع ما أنشأ من الطلب في الشريعة الشامل للحاضرين والغائبين و الموجودين والمعدومين إنشاءات صادرة بداعي الجد وهو في الموجودين الجامعين لشرائط التكليف بحصول الإرادة المطلقة التنجيزية على طبقه وفي غير هم أعم من المعدومين والموجودين غير الجامعين للشرائط بالإرادة التعليقية أعني الإرادة الفعلية المتعلقة بالفعل المتأخر الحاصل في ظرف الوجود و القدرة أو بالإرادة المشروطة أعنى الإرادة على ذلك التقدير بناء على