نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٩٠
الظواهر لغير المقصودين (ثم) ان ملاك البحث يعم كل ظاهر فلا وجه لتخصيص البحث بالعام، بل ينبغي ان يعنون كليا وهو ان العمل بالظواهر هل يجوز قبل الفحص عن ما يصرفه عنه أولا (والحق) هو الجواز إلزاما للمتكلم بما التزم به من الوضع أو غير ذلك من أسباب الظهور وان لم يحصل ظن شخصي على طبق الظهور بل حصل الظن على خلافه اما من جهة معرضية الظهور للتصرف أو من غير تلك الجهة الا أن تكون حجية الظواهر منوطة بأحد الامرين لكن المذهب خلافه، واما دعوى الاجماع على عدم الجواز فيبطلها استدلال المجمعين بالعلم الاجمالي بالتخصيص أو بغير ذلك مما يخرج كلامهم عن موضوع البحث (ثم) ان لازم من استدل على وجوب الفحص بالعلم الاجمالي انه لو تفحص عن العمومات بمقدار المعلوم بالاجمال حتى انحل علمه الاجمالي لم يجب الفحص بعد ذلك و كذلك لازم من استدل بلزوم تحصيل الظن بتكاليف الموجودين وعدم وجوب الفحص لو حصل الظن من نفس العام من جهة الظن بعدم تخصيص ذلك العام وان لم يكن خطابه متوجها إلينا قوله فيما إذا كان في معرض التخصيص:
لم أفهم المراد من المعرضية أ هو كون العام واردا في صف العمومات المخصصة جلها كعمومات القرآن والسنة النبوية مثلا أم هو كون العام مظنة التخصيص نوعا أو شخصا اما الأول فهو مناف لما سيجئ من ضبط مقدار الفحص بما يخرج به العام عن المعرضية فان العام لا يخرج بالفحص عن المعرضية بهذا المعنى واما الثاني فهو مناف لما ذهب إليه من عدم اعتبار الظن بالوفاق ولا عدم الظن بالخلاف في حجية الظواهر مع أن الظن بعدم التخصيص قد يكون حاصلا ابتدأ من غير فحص فينبغي ح ان لا يجب الفحص، وهذا الاشكال يرد على من يوجب الفحص لأجل حصول الظن لتكليف الموجودين بعد عدم توجه الخطابات إلينا ولا قصد إفهامنا منها قوله من العلم الاجمالي به لو حصول الظن:
انما يخرج العام بالفحص عن أطراف العلم الاجمالي إذا كان العلم الاجمالي حاصلا بتخصيص تلك العمومات بمخصصات هي فيما بأيدينا من الاخبار بحيث لو تفحصنا لظفرنا بها فإذا تفحصنا ولم نظفر خرج العام عن أطراف العلم الاجمالي أو قد عرفت ان العام قد يخرج بلا فحص عن أطراف العلم الاجمالي كما إذا تفحص عن العمومات بمقدار المعلوم بالاجمال فحينئذ لا يجب الفحص عما بقي من العمومات
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»