نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٩١
بمقتضى الدليل المذكور أصلا قوله ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص:
المخصص المتصل أولى بلزوم الفحص من المخصص المنفصل لعدم إحراز الظهور فيه وإحرازه في المنفصل فالفحص هنا فحص عن تعيين الظهور، واما الفحص هناك فهو فحص عن مزاحم الظهور المفروغ عنه ويحتمل الفرق بين صورة القطع بالتقطيع كما في بعض أخبارنا واحتمال أن تكون لهذه القطعة قرينة في تلك القطعة فيجب الفحص وبين مورد عدم القطع فلا يجب، ولعل ذلك يرجع إلى المعرضية التي فصل بها المصنف (قده) في المخصص المنفصل بل لا بد للمصنف (قده) ان يفصل بذلك هنا أيضا فان المعرضية إذا كانت مانعة عن العمل بالعام كانت مانعة في المقامين قوله لا يذهب عليك الفرق بين الفحص:
لا فرق بحسب العمل بين الفحصين كما وكيفا واما بحسب ما ذكره المصنف (قده) فلا فرق أيضا بين الفحصين في كون كل منهما فحصا عن تعيين الحجة بعد العلم الاجمالي بوجود حجة ففي المقام لا يعلم أن العام هو الحجة أو المخصص إذ التقدير لو كان تقدير عدم الظفر بالمخصص إذا تفحص كان العام هو الحجة وان لم يعلم بحجيته فعلا ولذا لو علم بعدم الظفر بالمخصص بعد الفحص علم أنه قد كان العام حجة فعلية له من أول الأمر وهو لا يعلم به ولو كان التقدير تقدير الظفر بالمخصص إذا تفحص كان المخصص هو الحجة فيتفحص لتعيين ما هو الحجة، وهكذا الكلام في الفحص في مورد الأصول العلمية فإنه يعلم بوجود حجة على سبيل الاجمال فاما هو الأصل إذا كان التقدير تقدير عدم البيان بحيث لو تفحص لما ظفر بالبيان أو هو ذلك البيان إذا كان التقدير تقدير البيان فليس البحث وعدم الظفر بالبيان محققا لموضوع الأصل بل كاشف عن تحقق موضوعه من قبل وهو لا يعلم فهو قبل الفحص يعلم أن حجته اما هو الأصل أو دليل اجتهادي لو تفحص لظفر به فيتفحص لتعيين حجته مبحث الخطابات الشفاهية قوله فاعلم أنه يمكن ان يكون:
ان أراد انه يمكن النزاع في كل من الأمور الثلاثة فذلك حق لكنه خلاف ظاهر العبارة وان أراد احتمال النزاع الواقع في هذه المسألة لكل من الثلاثة فهو بالنسبة إلى الأول من الثلاثة في غاية البعد بل الظاهر هو الأخير،
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»