نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٠٧
يكاد يتأتى:
تأتى شئ من قبل الامر لا يمنع من أخذه في متعلق الأمر فان ما يتأتى من قبل الامر انما هو تحقق الداعي خارجا وما يعتبر في متعلق الأمر فهو لحاظ متعلقه قبل تعلق الامر به ولا تنافي بين التأخر الخارجي والتقدم اللحاظي فان الغايات بأجمعها من هذا القبيل فالمانع منحصر بعدم مقدورية المتعلق وقد انطبق في المقام ذلك من باب الاتفاق على أمر يتأتى من قبل الامر قوله إن قلت نعم ولكن نفس الصلاة أيضا:
لا وجه لإطالة الكلام بتعداد الاشكال والجواب في المقام إذ لا دخل لاتصاف الاجزاء بالوجوب في ضمن الكل في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر لمنع ذلك في المركب العقلي أعني به المركب من القيد والمقيد بل الدخيل في غرض المستشكل انما هو إثبات دعوة الامر بالمركب مطلقا كان تركبه عقليا أو خارجيا إلى أجزأ ذلك المركب سوأ اتصفت تلك الأجزاء بالوجوب ضمنا أم لم تتصف به أو اتصفت الأجزاء الخارجية به دون التحليلية العقلية والدعوة المذكورة واضحة لا إشكال فيها فالجواب عن الاشكال حينئذ ينحصر بالجوابين الذين أجاب بهما المصنف (قده) عن الاشكال الثاني و حاصلهما ان المركب من أمرين أحدهما مقدور والاخر غير مقدور (غير مقدور) لا محالة وان الامر بالكل لا يحدث داعيا استقلاليا إلى اجزائه الا في ضمن دعوته إلى الكل من غير فرق أيضا بين نحوي المركب الخارجي والعقلي قوله مضافا إلى القطع بأنه:
لا وجه لدعوى القطع بعدم وجود الأمر الثاني على تقدير أخذ قصد الامر في متعلق الأمر الأول إذ لقائل أن يقول إن أدلة اعتبار النية مثل لا عمل إلا بنية ولكل امرئ ما نوى وانما الأعمال بالنيات وكذا الآية المباركة المتقدمة على تقدير استحالة دلالتها هي الأدلة الدالة على ثبوت أمر اخر (نعم) يتجه عليه ما تقدم من إشكال عدم مقدورية الإرادة التي منها داعي الامر الذي هو عبارة عن الإرادة الخاصة الناشئة من قبل الامر قوله كما هو قضية الأمر الثاني:
فان الأمر الثاني بإتيان المأمور به الأولى بداعي امره يقتضى ان يكون كل من نحوي الاتيان بداعي الامر والاتيان لا بداعيه تحت اختيار المكلف عقلا وشرعا مع قطع النظر عن هذا الامر بحيث لم يكن هناك إلزام عقلي بإتيان المأمور به بداعي امره وإلا لم يصح تعلق الامر به تأسيسا فلو كان الأمر الأول لا يسقط بمطلق الاتيان وكان الالزام بالاتيان بداعي الامر حاصلا قبل الأمر الثاني ومع قطع النظر عنه وإن كان ذلك بتوسيط حكم العقل لا يتعلق الامر ابتدأ به لم يكن مجال
(١٠٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»