مما يفضي إليه ما رتبه من المقدمات وانما اقتصر المريد على خصوص ما رتبه لاشتمال المقدمات الاخر على مفاسد منعت من ترتيبها بلا قصور في المقتضى ولا ضيق في الإرادة الواقعية فيدفعه ان المفسدة المانعة في المقدمة تزاحم مصلحة ذيها فلا تبقى مصلحة مؤثرة لازمة الاستيفاء فيعود القصور في الاقتضاء فان مجرد المصلحة لا تولد الإرادة بل مع عدم عائق في المقدمات فمفاسد المقدمات كمفاسد نفس الفعل تزاحم المصلحة المفروضة فيه فتتبع الإرادة ما هو الأقوى من الجهات (ان قلت) فما هذه الأوامر التوصلية الواردة في الشريعة (قلت) المطلوب في موارد تلك الأوامر أمر خاص وهو الفعل الحاصل بداعي الامر لا يتصف بالمطلوبية سواه وسوى ما يصدر بأحد الداعيين الآخرين الذي سنشير إليهما وما عدى ذلك سوأ كان فعلا اختياريا للمكلف أم لم يكن بان كان فعلا للغير أو صادرا من غير ذي شعور فليس مصداقا للواجب ولا متصفا بالمطلوبية ومع ذلك فهو مسقط للامر برفعه لموضوعه مثلا ما يجب تطهيره هو المتنجس ولا يبقى له موضوع بعد الوقوع في البحر أو حصول الغسل بفعل أي فاعل كان وكذا الذي يجب دفنه من الأموات هو ميت لم يتوار في الأرض واما الذي وارته الأرض بفعل أي فاعل كان فهو خارج عن هذا الموضوع وقس على هذا غير هذا (ثم) اننا بعد ما راجعنا الكتاب والسنة ظفرنا بمقدمتين أخريين مهدهما الشارع لاستنتاج مقاصده وهما الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب فعلمنا من ذلك ان نتيجتهما أيضا مراد له فكان الفعل الصادر بداعي كل من الطلب وهو عبادة الأحرار والوعد بالثواب وهو عبادة الاجراء والوعيد بالعقاب وهو عبادة العبيد مطلوبا له ولا فرق في الثواب الموعود بين ان يكون أخرويا أو دنيويا فإذا رأينا ان الشارع رتب على إعمال خاصة من توسعة المعاش وأداء الدين أو نحو ذلك علمنا من ذلك ان الاتيان بتلك الأعمال لأجل هذه الآثار و بداعيها مطلوب له ولا نعنى بالعبادة لاحد الا الخضوع لناموسه و الانفعال من قانونه وكل من انفعل من أحد فقد خضعه وعبده (ثم) ان هذه المقدمات الثلاثة مجتمعة في الواجبات واما المستحبات فالموجود منها واحدة وهو الوعد بالثواب وكذا في المكروهات بالنسبة إلى الترك قوله كان مما يعتبر في الطاعة عقلا:
يعنى بذلك اعتباره في سقوط الامر وحصول برأة الذمة من التكليف واما اعتبار إتيان المأمور به بداعي امره في مفهوم الطاعة فهو أمر راجع إلى وضع الواضع وليس للعقل ولا للشرع دخل في ذلك قوله لاستحالة أخذ ما لا