____________________
الأمرين على سبيل الترديد.
وقضية ذلك كون الأوامر على نهج واحد، ولو سلم أنها للتقسيم أيضا فلا ينافي المدعى، لجواز كونه بالقياس إلى الغاية المترتبة على المخالفة لا بالنسبة إلى الأوامر، بل هو الظاهر حيث وقعت بين الغايتين.
وقضية ذلك كون الأوامر بأسرها مفيدة للوجوب إلا أن الغاية المترتبة على مخالفتها تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما يحصل في الدنيا.
وثانيهما: ما يحصل في الآخرة. وهذا عين المدعى.
وهذه مناقشة معروفة ومحصلها: أن المخالفة محتملة لأن يراد بها تبديل مقتضى الأمر بحمله على الندب وهو للإيجاب، أو على الإيجاب وهو للندب، ولا ريب أنه محرم وفاعله مستحق للذم والعقاب، وإن لم يكن الأمر للوجوب، فلا دلالة في الآية على المدعى.
والأولى في الجواب أن يقال: إن المخالفة ضد الموافقة، وهي عبارة عن الإتيان بالمأمور به على وجهه، على ما يقتضيه التفاهم العرفي، فيكون ضدها عبارة عن ترك الإتيان بالمأمور به عن أصله أو الإتيان به على غير وجهه، ضرورة أن المقيد قد ينتفي بانتفاء قيده وقد ينتفي بانتفاء ذاته، فأي مانع من أن يراد بها المعنى العام الموجب لاندراج المدعى تحته، إن لم نقل بظهورها فيما يخص بالمدعى من باب انصراف المطلق إلى أشيع أفراده.
وبالجملة: المخالفة إما محمولة على معناها العام لأصالة الحقيقة أو فرد ها الشائع أخذا بما هو المتفاهم عرفا، والمطلوب على كلا التقديرين حاصل، وأما الاحتمال الذي ذكره المناقش لا ريب في مخالفته للظاهر وسقوطه عن المتفاهمات العرفية.
ومن هنا ينقدح فساد ما قيل أيضا من أن التهديد وإن تعلق بمخالفي " الأمر " ولكن المهدد عليه غير مذكور في الآية، فقد يكون التهديد واردا عليهم لأمر غير المخالفة فلا يفيد المطلوب، فإن الاحتمال ولا سيما إذا كان في غاية الضعف لا يعارض ما هو ظاهر
وقضية ذلك كون الأوامر على نهج واحد، ولو سلم أنها للتقسيم أيضا فلا ينافي المدعى، لجواز كونه بالقياس إلى الغاية المترتبة على المخالفة لا بالنسبة إلى الأوامر، بل هو الظاهر حيث وقعت بين الغايتين.
وقضية ذلك كون الأوامر بأسرها مفيدة للوجوب إلا أن الغاية المترتبة على مخالفتها تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما يحصل في الدنيا.
وثانيهما: ما يحصل في الآخرة. وهذا عين المدعى.
وهذه مناقشة معروفة ومحصلها: أن المخالفة محتملة لأن يراد بها تبديل مقتضى الأمر بحمله على الندب وهو للإيجاب، أو على الإيجاب وهو للندب، ولا ريب أنه محرم وفاعله مستحق للذم والعقاب، وإن لم يكن الأمر للوجوب، فلا دلالة في الآية على المدعى.
والأولى في الجواب أن يقال: إن المخالفة ضد الموافقة، وهي عبارة عن الإتيان بالمأمور به على وجهه، على ما يقتضيه التفاهم العرفي، فيكون ضدها عبارة عن ترك الإتيان بالمأمور به عن أصله أو الإتيان به على غير وجهه، ضرورة أن المقيد قد ينتفي بانتفاء قيده وقد ينتفي بانتفاء ذاته، فأي مانع من أن يراد بها المعنى العام الموجب لاندراج المدعى تحته، إن لم نقل بظهورها فيما يخص بالمدعى من باب انصراف المطلق إلى أشيع أفراده.
وبالجملة: المخالفة إما محمولة على معناها العام لأصالة الحقيقة أو فرد ها الشائع أخذا بما هو المتفاهم عرفا، والمطلوب على كلا التقديرين حاصل، وأما الاحتمال الذي ذكره المناقش لا ريب في مخالفته للظاهر وسقوطه عن المتفاهمات العرفية.
ومن هنا ينقدح فساد ما قيل أيضا من أن التهديد وإن تعلق بمخالفي " الأمر " ولكن المهدد عليه غير مذكور في الآية، فقد يكون التهديد واردا عليهم لأمر غير المخالفة فلا يفيد المطلوب، فإن الاحتمال ولا سيما إذا كان في غاية الضعف لا يعارض ما هو ظاهر