تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٤
البحث الأول في الأوامر *
____________________
ومن هنا تقرر أن ما في كلام علماء الأصول في بحث أمارات الحقيقة والمجاز من عد بعضهم الاختلاف في صيغة الجمع من أمارات المجاز، ممثلين له بلفظ " الأمر " الذي يجمع بمعنى القول المخصوص - الذي هو حقيقة فيه - على " أوامر " وبمعنى الفعل - الذي يشك في كونه حقيقة فيه - على " امور " فيكون مجازا فيه، مع تقرير الآخرين إياه في دعوى كون جمعه على " أوامر " من دون قيام بمنعها لا ينهض دليلا على مجيئه على هذا الوزن بعد ما ذكر من الشواهد المعتبرة، لابتنائه على ما أشرنا إليه من التصرف المحدث الجاري على خلاف القانون.
وأما ما عن بعض فضلاء طلبة الدهر في توجيه ذلك من احتمال كونهما في كلامهم أيضا جمع " آمرة " و" ناهية " بإضمار لفظة " صيغة " ومثله ما حكي القول به في كلام بعض الأفاضل.
ففيه: مع أنه تكلف بارد مناف لتصريحاتهم، أنه لا يستقيم إلا بفرض " الآمرة " و " الناهية " وصفين للصيغة بدعوى: التجوز في الإسناد، أو اسمين لها بدعوى طرو النقل والوضع الجديد في اصطلاحهم، كما ادعي نظيره في صيغة " افعل " بالقياس إلى كل فعل " أمر " والالتزام بهما كما ترى دونه أصعب من خرط القتاد، وظني أن كون ذلك جريا على خلاف القانون - وفاقا لما نص عليه غير واحد من فضلاء أهل الفن - أولى من تلك التكلفات الواهية.
نعم، فيه احتمال كونه جمعا لل‍ " أمور " على حد جمع الجمع - كما حكى القول به في الإحكام - غير أنه يضعف: بأنه لو كان كذلك لكان جاريا مجرى " الأمور " في الاستعمالات وليس كذلك، لاختصاصه بالأقوال واختصاص " الأمور " بالأفعال، مع أنه لو صح ذلك لما كان صادقا على أقل من تسعة كما هو القانون في جمع الجمع - على ما نصوا به - وليس كذلك، كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات.
* وفيه مطلبان:
المطلب الأول ما يتعلق من البحث بحال مادة الأمر وقد أسقطه عن البين جماعة منهم المصنف، إما لزعم قلة الجدوى في التعرض لحكمه،
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 6 7 9 13 16 18 21 ... » »»