تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٧١٨
والثاني: أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به، وهو محرم قطعا؛ فيحرم الضد أيضا؛ لأن مستلزم المحرم محرم *.
والجواب: إن أردتم بالاستلزام: الاقتضاء والعلية، منعنا المقدمة الأولى، وإن أردتم به مجرد عدم الانفكاك في الوجود الخارجي على سبيل التجوز، منعنا الأخيرة.
وتنقيح المبحث: أن الملزوم إذا كان علة للازم لم يبعد كون تحريم اللازم مقتضيا لتحريم الملزوم * *، لنحو ما ذكر في توجيه اقتضاء إيجاب المسبب
____________________
اشتغاله بفعل الضد، ولا يخفى ما في الجميع من الوهن.
وقد تقدم توهين ما قبل الأخيرين في بحث المقدمة بما لا مزيد عليه.
وأما الأخيران فيشير إليهما المصنف فيما بعد ذلك، وسنقرر ما يرد عليهما إن شاء الله.
* هذا الوجه مع سابقه يمكن كونهما من فريقين: قائل أحدهما بمقدمية ترك الضد، والآخر بمنع مقدميته، فأقام كل دليلا على اقتضاء النهي على وفق مذهبه، كما يمكن أن يكون كلاهما من فريق واحد قائل بالمقدمية أو بعدمها فجمع بينهما على سبيل التنزيل والمماشاة إلزاما لخصمه في الكبرى الموافق له في الصغرى، فالمراد " بالاستلزام " في تقرير الوجه الثاني حينئذ إنما هو مجرد المقارنة في الوجود الخارجي مع إلغاء جهة المقدمية الملزومة للتوقف، إما لكون المتمسك به ممن لا يقول بها أو لكونه إلزاما لمن لا يزعمها في منع النهي عن الضد، وكائنا ما كان فما في جواب المصنف من الترديد بين الاحتمالين بقوله:
" إن أردتم بالاستلزام الاقتضاء والعلية منعنا المقدمة الأولى، وإن أردتم به مجرد عدم الانفكاك في الوجود الخارجي على سبيل التجوز منعنا الأخيرة " ليس في محله وكأنه اشتبه عليه حقيقة الحال.
وأما قوله: " على سبيل التجوز " فغير واضح الوجه على تقدير كون المراد بالاستلزام استحالة الانفكاك، كيف وأن اللازم عندهم عبارة عما امتنع انفكاكه وكأنه غفل عن هذا المعنى فذكر احتمال مجرد عدم الانفكاك وكونه على سبيل التجوز حينئذ بالنظر إلى الاصطلاح كما ذكره.
* * ولما كان بناء الاحتجاج المذكور على توهم امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم
(٧١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 711 712 714 716 717 718 729 730 731 732 733 ... » »»