تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٧٢٩
إيجاب السبب، فإن العقل يستبعد تحريم المعلول من دون تحريم العلة. وكذا إذا كانا معلولين لعلة واحدة؛ فإن انتفاء التحريم في أحد المعلولين يستدعي انتفاءه في العلة *، فيختص المعلول الآخر الذي هو المحرم بالتحريم من دون علته. وأما إذا انتفت العلية بينهما والاشتراك في العلة، فلا وجه حينئذ لاقتضاء تحريم اللازم تحريم الملزوم؛ إذ لا ينكر العقل تحريم أحد أمرين متلازمين اتفاقا، مع عدم تحريم الآخر.
وقصارى ما يتخيل: أن تضاد الأحكام بأسرها يمنع من اجتماع حكمين منها في أمرين متلازمين.
____________________
المقتضي لانتفاء بعض شروط الاقتضاء، نظرا إلى أن الإرادة المنوطة بالاختيار لا تحدث بالنسبة إلى الضدين، لا بمعنى أن كلا مانع عن الأخرى حتى يتفرع عليه تمانع الأضداد الوجودية التي أبطلناه، بل بمعنى كون انتفاء إحدى الإرادتين مع وجود الأخرى معلولين لعلة مشتركة بينهما، فإن كان الداعي إلى انتفاء إرادة ذي المقتضي هو الإكراه الذي هو المانع عن الاقتضاء فهو الداعي إلى وجود الإرادة الأخرى، وإن كان الداعي إلى الأول هو الخوف فهو الداعي إلى الثاني، وإن كان الداعي إلى الأول التماس الغير فهو الداعي إلى الثاني.
وبالجملة لا تمانع بين الأضداد الوجودية ولا مقدماتها الاختيارية ولا الغير الاختيارية، فكل متقابلين من الوجود والعدم في تلك السلسلة من أول المقدمات إلى آخرها متى يتحقق ذي المقدمة معلولان لعلة واحدة، ولأجل ذلك صار الضدين ممتنعي الاجتماع.
والمقام الرابع: في المتلازمين لمجرد عدم الانفكاك أحيانا، فالكلام فيه بالنسبة إلى جواز اجتماع الوجوب مع غير الحرمة والكراهة واجتماع الحرمة مع غير الوجوب والندب كما تقدم، وبالنسبة إلى غيره يأتي تحقيقه في بحث اجتماع الأمر والنهي، ولعلنا نكتفي في محل البحث بهذا المجمل تحرزا عن الإطناب.
* وكأن وجهه ما أشرنا إليه في تقرير الاعتراض عندما قررناه من جواز تحريم العلة وإيجابها دون المعلول: من أن ترك المعلول وفعله لا يتأتيان إلا بترك العلة وفعلها، فتجويز تركه أو فعله تجويز لتركها أو فعلها وهو لا يجامع الإيجاب والتحريم، وبذلك يندفع
(٧٢٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 712 714 716 717 718 729 730 731 732 733 735 ... » »»