تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٧٣٣
ولا ريب في وجوب ذلك الترك، فلا يجوز أن يكون الفعل المتحقق في ضمنه مباحا؛ لأنه لازم للترك ويمتنع اختلاف المتلازمين في الحكم.
وبشاعة هذا القول غير خفية *. ولهم في رده وجوه * *
____________________
* عن الصحاح " البشاعة " بالفتح الكراهة والمرارة وهو مصدر " بشع " بالكسر، فحاصل المعنى: أن كون هذا القول من جهة كونه دفعا للضرورة والإجماع مما يكرهه الطباع والأنظار غير خفي على أحد من أولي الأفهام والأبصار.
* * وقد تقرر بما تقدم أن الذي يمكن أن يستند إليه لهذا القول لا يخلو عن وجوه ثلاث، وإن كان الدليل التحقيقي الصادر عن الكعبي واحدا منها:
أحدها: أن فعل المباح بعينه ترك للحرام فيكون واجبا بعينه.
وثانيها: أن ترك الحرام واجب، ولا يتم إلا بفعل المباح لكونه مانعا عنه، والمانع من الأسباب المقتضية للعدم، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وثالثها: ما أشار إليه المصنف من أن فعل المباح مستلزم لترك الحرام وهو واجب، ومستلزم الواجب واجب لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم.
أما الوجه الأول: فلم نجد في رده من كلام القوم ما يدفعه ويسلم عن المناقشة إلا ما في كلام بعض الأفاضل، حيث قال: " إن الإتيان بالضد ليس عين رفع الفعل وإنما يلابسه ويقارنه، وإنما الواجب هو الترك المقارن له، فلا قاضي بوجوب الضد المقارن لذلك الواجب " إلى آخره، وهو في كمال المتانة.
ولكن الأولى في تقرير الدفع أن يقال: إن العينية إن أريد بها اتحادهما مفهوما ومصداقا.
ففيه: أنه دفع للضرورة وإنكار لمقتضى الحس والوجدان، كيف وأن الفعل والترك متقابلان تقابل الإيجاب والسلب، مضافان إلى متقابلين تقابل التضاد فكيف يعقل اتحادهما بحسب المفهوم.
وإن أريد بها اتحادهما مصداقا وإن تغايرا مفهوما كما في الاثنين ونصف الأربعة، حيث يتحدان في الخارج وإن تعددا في الذهن.
ففيه: أن هذا الاتحاد ينشأ عن كون أحد المفهومين لازما للمفهوم الآخر، ولا يلزم من
(٧٣٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 718 729 730 731 732 733 735 736 738 740 743 ... » »»