تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٧٠٥
احتج الذاهب إلى أنه عين النهي عن الضد *:
____________________
بل النزاع في صدقهما بحسب المعنى وتحققهما باعتبار الواقع، وقد عرفت أن مفاد العبارتين بحسب المعنى والواقع لا يصدق عليه إلا الأمر، فدعوى كونه عين النهي إن أريد به معناه الحقيقي واضح المنع.
وقد يجاب أيضا: بأن صحة وقوع شيء تعبيرا عن شيء آخر لا يقضي بكونه عينه، إذ العينية لو أريد بها الترادف فانتفاؤها بهذا المعنى ليس مما يتأمل فيه، لانتفاء ما هو من لوازم المترادفين وهو الاتحاد في المفهوم والمصداق، وإن أريد بها التساوي فانتفاؤها بهذا المعنى أيضا واضح، لأن من لوازم المتساويين صحة حمل كل واحد على شيء واحد كالناطق والضاحك، لصحة حملهما على " زيد " بخلاف الأمر والنهي لعدم صحة حملهما على شيء واحد، فلا يقال: إن " اضرب " نهي، كما يقال إنه أمر، وكذلك لا يقال: إن " لا تضرب " نهي، كما يقال: إنه نهي، وإن أريد بها التلازم فالقول بها بهذا المعنى قول بالدلالة التزاما فلا يكون مقابلا له، مع أن أصحابه يزعمونه مقابلا له، ولا يخفى ما فيه من وروده على خلاف التحقيق كما يظهر بأدنى تأمل.
* هذا القول منسوب إلى القاضي والمحكي من حجته وجهان:
أحدهما: ما قرره المصنف، وقضية ما فيه من بطلان التالي بجميع أقسامه تضمن دعوى العينية التي تثبت برفع المقدم لاتحاد الأمر بالشيء مع النهي عن ضده الخاص، وهو كما ترى مما لا يكاد يعقل بل الضرورة قاضية ببطلانه، لوضوح تعددهما إنشاء وموضوعا، كيف وأن الاتحاد إما أن يراد به ما هو بحسب المفهوم أو ما هو بحسب المصداق ولا سبيل إلى شيء منهما.
أما الأول: فلأن مفهوم " الأمر " طلب الفعل حتما وهو مغاير لطلب الترك حتما، ولا سيما إذا كان متعلقهما فعل شيء وترك شيء آخر ضده.
وأما الثاني: فلأن المصداق لو أريد به ما يرجع إلى المكلف، بدعوى: أن ما قام بنفس المولى من المعنى الإنشائي أمر واحد.
ففيه: أن تغاير الموضوعين مما يقتضي عند إرادة الجعل تعدد الإنشاء والتصور قبله وغيره مما هو من لوازم الجعل.
(٧٠٥)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 692 698 699 702 704 705 706 707 708 709 710 ... » »»