تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٧١٢
الوجه الثاني - أن أمر الايجاب طلب يذم تركه اتفاقا *،
____________________
على نوع خصوصية لم يكن المصنف ارتضى بها، وهو ادعاء كون النهي عن النقيض بمعنى الترك على سبيل التضمن ليس من محل النزاع في شيء، ومعلوم أن المغايرة يكفي فيها إلغاء تلك الخصوصية فيكون توجيه قوله: " فيتلقى بالقبول على الأول " أنه مسلم لا بعنوان أنه ليس من محل الخلاف، بل بعنوان أنه مطابق للواقع قبالا لمن يدعي كونه على سبيل الالتزام.
وقوله: " ويرد بما ذكر في الجواب " قرينة واضحة على إرادة هذا المعنى، إذ لم يذكر فيه ما يناسب المعنيين الآخرين، إذ الذي ذكر فيه إنما هو دعوى أن مفهوم الوجوب ليس بزائد على رجحان الفعل مع المنع من الترك.
وأما لو حملناه على المعنى الثاني يبقى قوله: " ويرد بما ذكر في الجواب " بلا محل كما لا يخفى.
إلا أن يقال: بأن " اللام " إشارة إلى ما ذكره سابقا من الحجة على مدعاه، نظرا إلى أنه كما يصلح حجة له يصلح جوابا عن خصمه في دعوى الالتزام، ولكنه في البعد بمثابة لا يكاد ينتقل إليه الذهن، مضافا إلى أنه يوجب خروج الجواب قاصرا عن إفادة رد الاستدلال بجميع تقاديره، لبقاء احتمال كون مراد المستدل بالنقيض أحد الأضداد الوجودية خاليا عما يقضي ببطلانه.
إلا أن يقال: بكونه إحالة إلى ما ذكره في الاحتجاج على عدم الاقتضاء في الضد الخاص وهو أيضا في غاية البعد، بل بعيد في بعيد.
ونظير ذلك يرد على الاحتمال الأخير، وإن أمكن تصحيح قوله: " ويرد بما ذكر في الجواب " بإرجاعه إلى ما ذكره في وجه قوله: " علمت أن هذا الجواب لا يخلو عن نظر ".
* وقيد " الاتفاق " إما دليل على التحديد يعني كون أمر الإيجاب عبارة عما ذكر محل وفاق عندهم، أو قيد للحد راجع إلى الإسناد في " يذم " بمعنى أن ترك الفعل في موضع الإيجاب مما اتفق العقلاء على الذم عليه.
والأول باطل لمنع الاتفاق على ما ذكر إن لم نقل بقيام الاتفاق على خلافه، كيف ولا ينبغي الاسترابة في أن الذم على الترك من عوارض الشخص لا من لوازم الماهية، وإلا لزم انحصار الإيجاب في ملزوم الشخص وهو بديهي البطلان، ولا ينافيه ما في كلامهم من
(٧١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 707 708 709 710 711 712 714 716 717 718 729 ... » »»