تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٧١١
فالتحقيق: أن يردد في الجواب بين الاحتمالين؛ فيتلقى بالقبول على الأول، مع حمل الاستلزام على التضمن، ويرد بما ذكر في هذا الجواب على الثاني *.
____________________
وكأنه استبعاد نشأ عن فهم كونه جاريا على الاصطلاح، وهو كما ترى مع قيام القرينة على الخلاف وارد في غير محله، فإن ذكر التضمن في الدليل قرينة واضحة على ذلك ولا خفاء فيه أصلا، كيف وإطلاق " الاستلزام " على المعنى الأعم غير عزيز في كلامهم، كما يشهد به ما في بعض عناوين المسألة من التعبير عن الاقتضاء والدلالة بالاستلزام الشامل لجميع الأقوال حتى القول بالعينية، فلو كان الإطلاق المذكور محلا للمناقشة لكان ما ذكر من التعبير في العنوان أولى بالمناقشة فيه وهو باطل، إذ لم نر أحدا من أهل الاصطلاح تعرض لإيرادها.
وأما ما اعتذر عنه أيضا بعض الأفاضل: بأن القائل المذكور قد يقول بكون دلالة " الأمر " على الوجوب التزامية، فيكون دلالته على المنع من النقيض التزامية أيضا لكونه جزءا من معناه الالتزامي، فليس المراد بالتضمن في كلامه هو التضمن بمعناه المصطلح ليكون جزءا من معناه المطابقي، بل أراد به الجزئية بالنسبة إلى معناه الالتزامي، فلا يكاد ينطبق على سوق الدليل مع كونه تكلفا باردا.
فإن قلت: بناء تصحيح كلام هذا القائل على التوجيه لا محالة، وكما أنه يتأتى بالتصرف في " الاستلزام " بحمله على غير معناه المصطلح، فكذلك يتأتى بالتصرف في التضمن بحمله على غير معناه المصطلح فلا ترجيح ولا أولوية.
قلت: إطلاق " الاستلزام " في كلامهم على غير المصطلح كثير شائع ولا كذلك إطلاق التضمن على غير المصطلح، بل لم نجد له موردا فالحمل على الشائع أولى.
* وفي كون المراد بالاحتمالين احتمالي إرادة الضد العام من النقيض أو إرادة الضد الخاص منه، أو احتمالي كون المراد " بالاستلزام " التضمن أو معناه المصطلح على تقدير الشق الأول من احتمالي الوجه الأول، أو احتمالي إرادة إثبات ما يرجع إلى كيفية الاقتضاء مع جعل أصل الاقتضاء مفروغا عنه متفقا عليه أو إرادة إثبات ما يرجع إلى أصل الاقتضاء بزعم كونه محلا للخلاف على تقدير الشق الأول أيضا وجوه، أظهرها الأول كما فهمه بعض المحققين.
ولا يلزم رجوعه إلى ما عدل عنه المصنف من الجواب الذي نقله، لاشتماله في شقه الأول
(٧١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 706 707 708 709 710 711 712 714 716 717 718 ... » »»