تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٧٠٩
بالشيء، له عبارة أخرى، كالأحجية، نحو: " أنت وابن أخت خالتك ". ومثله لا يليق أن يدون في الكتب العلمية.
وإن كان المراد: أنه طلب للكف عن ضده، منعنا ما زعموا: أنه لازم للخلافين - وهو اجتماع كل مع ضد الآخر - لأن الخلافين: قد يكونان متلازمين؛ فيستحيل فيهما ذلك؛ إذ اجتماع أحد المتلازمين مع الشيء يوجب اجتماع الآخر معه؛ فيلزم اجتماع كل مع ضده، وهو محال. وقد يكونان ضدين لأمر واحد، كالنوم للعلم والقدرة، فاجتماع كل مع ضد الآخر يستلزم اجتماع الضدين.
حجة القائلين بالاستلزام وجهان *:
الأول - أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب. فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن * *.
____________________
فيرد: منع كون طلب أحد المتلازمين عين طلب المتلازم الآخر والوجه واضح بما تقدم.
* والظاهر بقرينة المقابلة لما يأتي من حجة القول بالاستلزام المعنوي كون المراد بالاستلزام هنا اللفظي، وإذ قد عرفت أن القول بالدلالة اللفظية بين قائل بالتضمن وقائل بالالتزام تعرف أن حمل الاستلزام هنا على ما يعمهما ليس ببعيد، كما يرشد إليه حجته المقتضي أحدهما للأول والآخر للثاني.
* * قضية ما قررناه من التوجيه كون المراد من النقيض ما يعم الضد العام والضد الخاص ولا بعد فيه أيضا وإن كان خروجا عن الاصطلاح، فيكون الاستدلال متضمنا لدعوى الدلالة الالتزامية في كل من الضد العام والخاص.
فالجواب عنه بما نقله المصنف -: من أنهم إن أرادوا بالنقيض الذي هو جزء من ماهية الوجوب الترك فليس من محل النزاع في شيء، إذ لا خلاف في أن الدال على الوجوب دال على المنع من الترك، وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا. وإن أرادوا أحد الأضداد الوجودية فليس بصحيح، إذ مفهوم الوجوب ليس بزائد على رجحان الفعل مع
(٧٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 714 716 ... » »»