تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٦٨٩
وحقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل مع المنع من الترك *. وليس هذا معنى النهي عن الضد الخاص ضرورة * *.
وأما التضمن، فلأن جزءه هو المنع من الترك. ولا ريب في مغايرته للأضداد الوجودية المعبر عنها بالخاص.
وأما الالتزام، فلأن شرطها اللزوم العقلي أو العرفي. ونحن نقطع بأن تصور معنى صيغة الأمر لا يحصل منه الانتقال إلى تصور الضد الخاص، فضلا عن النهي عنه.
ولنا على انتفائه معنى: ما سنبينه، من ضعف متمسك مثبتيه * * *، وعدم قيام دليل صالح سواه عليه.
____________________
الأول مدلولا للصيغة من باب الوضع العام مع الموضوع له العام والثاني مدلولا لها من باب المداليل الحرفية، والوجه في ذلك أن الجمع بين هذين الوجهين غير ممكن بوضع واحد، ولكنه كما ترى أبعد الاحتمالات ولا أظن من الأصوليين من ظنه وصار إليه.
* ولا يخفى ما فيه وفيما سيأتي من بيان ماهية الوجوب من المسامحة، فإن الوجوب بمعنى الإيجاب وصف للآمر مأخوذ فيه الطلب جنسا له والرجحان وصف في الفعل المأمور به، وهو من لوازم الطلب والعلل الداعية إليه، وكذلك لو جعلناه بالمعنى الراجع إلى الفعل فإنه أيضا وصف آخر للفعل مبائن لوصف الرجحان مبائنة المعلول لعلته والمسبب لسببه، وكأنه أراد به تفسير الوجوب بما هو لازم له ولكنه لا يلائمه تصريحه الآتي بكونه كالمنع من الترك جزءا للماهية، وكيف كان فلا يخلو العبارة عن نوع حزازة ولكن الخطب فيه سهل.
* * لأن معناه طلب ترك الضد مع المنع عن فعله، وهذا يبائن المعنى الأول جنسا وفصلا كما يشهد به الضرورة.
* * * إذ ليس لهم سوى وجوب المقدمة واستلزام تحريم اللازم لتحريم الملزوم، وكلاهما ممنوعان.
وقد يورد عليه: بأن ضعف متمسك القوم وعدم وجدان دليل آخر عليه لا يدل على انتفائه.
أقصى الأمر قضاء ذلك بالوقف فكيف يجعل ذلك دليلا على عدم الاستلزام.

(1) وفي النسخة المطبوعة هكذا: " وليس هذا معنى النهي عن الضد الخاص ".
(٦٨٩)
مفاتيح البحث: النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 673 674 675 687 688 689 690 692 698 699 702 ... » »»