تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٧٠٨
ضده " أمرا متناقضا، كما يعد " فعله " و " فعل ضده " خبرا متناقضا؛ وإما لأنه تكليف بغير الممكن، وأنه محال.
والجواب: إن كان المراد بقولهم: " الأمر بالشيء طلب لترك ضده " على ما هو حاصل المعنى: أنه طلب لفعل ضد ضده، الذي هو نفس الفعل المأمور به، فالنزاع لفظي، لرجوعه إلى تسمية فعل المأمور به تركا لضده، وتسمية طلبه نهيا عنه. وطريق ثبوته النقل لغة، ولم يثبت. ولو ثبت فمحصله: أن الأمر
____________________
عن الضد فيمتنع (1) اجتماع الأمر بالمتباينين إن لم يكن الضدان نقيضين، وهذا تكليف ما لا يطاق فلا يكون الأمر بالشيء والنهي عن ضده خلافين، وإذا بطل الأقسام الثلاثة بطل التالي.
وأجيب عنه - كما في الكتاب المذكور -: بأن القاضي إن أراد بطلب ترك الضد الذي هو معنى النهي عن الضد طلب الكف عن الضد نختار أنهما خلافان، ونمنع على ذلك التقدير ما جعله القاضي لازما للخلافين وهو جواز اجتماع الخلاف مع ضد الخلاف ومع خلاف الخلاف، وذلك لأنه قد يتلازم الخلافان كالعلة ومعلولها المساوي لها فيستحيل جواز اجتماع أحدهما مع ضد الآخر وإلا يلزم اجتماع الضدين لأن أحدهما لا ينفك عن الآخر، وكلما يصدق أحدهما صدق الآخر، وأيضا قد يكون ضد أحد الخلافين ضدا لخلاف الآخر كالظن والشك، فإنهما خلافان وكل منهما ضد العلم فيكون كل منهما ضد الآخر.
وإن أراد بطلب ترك ضده طلب عين الفعل المأمور به فلا يبقى نزاع في المعنى، بل رجع المتنازع لفظيا في تسمية الفعل بترك الضد ثم في تسمية طلب ذلك الفعل نهيا.
وثانيهما (2): أن السكون عين ترك الحركة، فطلب السكون الذي هو الأمر بالسكون هو بعينه طلب ترك الحركة الذي هو النهي عن ضد السكون.
وأجيب عنه: بمثل ما تقدم من خروج النزاع لفظيا.
والتحقيق في الجواب منع العينية لكمال المبائنة بين الوجود والعدم إلا أن يراد بها التلازم،

(1) وهذا كما في النسخة التي عندنا وظني وقوعه في مكان " فيلزم اجتماع... إلى آخره " سهوا من الناسخ وإلا لما استقامت العبارة. (منه عفي عنه).
(2) أي ثاني الوجهين اللذين تمسك بهما القاضي. (منه عفي عنه).
(٧٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 702 704 705 706 707 708 709 710 711 712 714 ... » »»