تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٦٨٨
أما المطابقة، فلأن مفاد الأمر لغة وعرفا هو الوجوب *، على ما سبق تحقيقه.
____________________
وحاصل الدليل: أنه لو فهم من الأمر بالشيء النهي عن ضده فإما أن يفهم بعنوان أنه تمام مدلول الأمر، أو بعنوان أنه جزء مدلوله، أو بعنوان أنه لازم لمدلوله، والكل باطل.
وقد عرفت سابقا أن هذا الخلاف واقع في الملازمة بين إيجاب الشيء وتحريم ضده، وإيجاب الشيء وإن لم يكن منحصرا فيما يستفاد من الأمر اللفظي غير أن نفي الملازمة بالنسبة إليه يقضي بنفيها بالنسبة إلى غيره، وهذه الحجة وإن كانت لا يجري في جميع موارد الدعوى إلا أن الحجة الآتية في نفي الالتزام المعنوي جارية في الموارد.
* وفي التعبير عن مفاد " الأمر " بالوجوب دون الإيجاب مسامحة أو وجه اعتباري لا يساعده التحقيق وقد تقدم بيان الكل في بحث الصيغة، ولكن جعله مفادا للأمر على وجه المطابقة مع عدم انحصاره فيه مبني إما على وضع الصيغة للإيجاب بانفراده زيادة على وضعها للإسناد، أو على ما أشرنا إليه في بحث الصيغة من احتمال تفسير الإيجاب بإسناد الفعل إلى فاعل معين من حيث كونه مطلوبا على وجه الحتم والإلزام، أو جعل الإيجاب بمعنى طلب الفعل حتما أو مع عدم الرضا بالترك بحيث يتضمن النسبة الفاعلية أيضا.
بدعوى: أن الواضع وإن لاحظ الطلب الحتمي ووضع الصيغة بإزائه، غير أنه لكونه أمرا نسبيا يقتضي مطلوبا منه وهو المنسوب إليه الحدث المطلوب، كما أنه يقتضي طالبا فيكون الموضوع له متضمنا للنسبة الفاعلية، كما أنه متضمن للنسبة الطلبية، وذلك يتصور على وجهين:
أحدهما: كون الموضوع له هو الطلب المقيد بهاتين النسبتين على وجه يكون القيد خارجا، فيكون دلالة الصيغة عليه بينا بالمعنى الأخص.
وثانيهما: كونه مجموع المقيد والقيدين معا أو أحدهما مع خروج الآخر ولزومه بينا، وكلام القوم خال عن تنقيح هذا المطلب وإن كان يمكن استفادة الأول من كلام الجمهور حيث يصرحون بكون مدلول الصيغة هو الوجوب أو الإيجاب، وهو أمر بسيط ليس المنع من الترك جزءا له بل هو مما يلزمه بعد التحليل العقلي، فتأمل.
وكيف كان فأقرب الوجوه الثلاث هو الوجه الأخير، وربما يومئ بعض عبارات بعض الأعلام إلى دعوى الأول، حيث يفرق بين النسبة الطلبية والنسبة الفاعلية، بدعوى: كون
(٦٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 669 673 674 675 687 688 689 690 692 698 699 ... » »»