تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٢١٨

____________________
والحاجبي، والعضدي، والبيضاوي، والرازي، والآمدي، والتفتازاني، وغيرهم.
وفي الهداية: أطبق عليه المتأخرون كالشهيدين والمصنف إلى آخره، كما في المنية:
من أنه اتفق عليه المتأخرون.
ومنها: قول بالوقف، ذهب إليه جماعة من العامة فلا يدرون أهو للفور أو لا؟ كما في الهداية.
وفي الفصول: إنهم بين من يقول: إنه إذا بادر لم يقطع بكونه ممتثلا لجواز أن يكون المقصود هو التأخير، وبين من يقول: إنه إذا بادر كان ممتثلا قطعا وإن أخر لم يقطع بخروجه عن العهدة، حكاه في الهداية أيضا.
ومن أقوال المسألة ما في الكواكب عن الفاضل التوني في الوافية من أنه لا يدل على شيء منها لغة، لكن الدليل الخارج دل على وجوب المبادرة إلى امتثال الأوامر المطلقة بحيث يعد عرفا مبادرا، وهو أمر يختلف بحسب اختلاف المأمور والمأمور به.
ولعل الإجماع المنقول عن السيدين المرتضى وابن زهرة على فورية الأوامر شرعا ناظر إلى هذا المعنى، مع احتمال كون المراد به الدلالة على الوضع الشرعي الذي عده بعض الأعاظم من الأقوال، وكيف كان فلا ينبغي عد القول المذكور منها لما سيظهر في طي الأمر الثاني.
الأمر الثاني: لا يخفى أن في كون النزاع في دلالة الصيغة باعتبار الوضع، أو انصراف إطلاقها مع الإطباق على كونها لمطلق الطلب، أو قيام دلالة خارجية من باب الصرف أو الإفهام مع الإطباق على انتفاء الانصراف أيضا أوجه أوجهها الأول، وإن كان قد يحصل لبعضهم التردد في ذلك، بل ربما ينشأ عن اختلاف مقتضى أدلة القول بالفور - على حسب الظاهر - توهم كون أصحابه على مذاهب كما تقدم الإشارة إليه.
لنا - على ذلك - تصريح جماعة من الأجلة (1) وقاطبة المحشين للكتاب منهم ابن المصنف في طي البحث وردهم لأدلة القول بالفور الغير الصالحة لإثبات الوضع بها، وصريح أدلة القول بالماهية مع تصريح أهله به عند تقرير الاستدلال بها، فلولا كلامهم في الوضع لما تحققت بينها وبين أدلة سائر الأقوال منافاة، مع أن القول بالاشتراك لفظا فيما بين

(1) منهم السيد والعلامة في التهذيب والمنية وبعض الأعلام وبعض الأعاظم والسيد الخراساني وابن عمنا السيد القزويني والمرحوم الشيخ محمد حسين مؤلف الفصول (منه).
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 212 213 215 217 218 220 221 222 223 224 ... » »»