الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٤١
أو من جهة المتن في جواز العمل بظن المجتهد المتعلق بنفس أحكامه تعالى، ولما وصلت النوبة إلى ابن الحاجب وتفطن بان هذا التمسك يشتمل على دور بين واضح اخذ دليلا واضحا قطعيا بزعمه وهو انا نعلم بالتواتر ان الصحابة الكبار عدلوا عن الظواهر القرآنية المانعة عن العمل بظن المجتهد المتعلق بنفس أحكامه تعالى ولنا مقدمة عادية قطعية هي ان مثل هذا العدول لم يقع عن مثل هؤلاء الاجلاء الا بسبب نص صريح قطعي الدلالة سمعوه عن النبي (ص). قال وأقول: فيه بحث لان العادة قاضية بأنه لو صدر مثل هذا النص لظهر واشتهر وصار من ضروريات الدين لتوفر الدواعي على أخذه وضبطه ونشره وعدم وقوع فتنة توجب اخفاءه كما اعترفوا به. ثم قال: وحاصل المقدمة الثانية عند المصوبة من الأصوليين ان: كل ما تعلق به ظن المجتهد فهو حكم الله الواقعي في حقه وحق مقلديه، وحاصلها عند المخطئة منهم ان: كل ما تعلق به ظن المجتهد فهو حكم الله الظاهري في حقه وحق مقلديه، وقد يكون حكم الله الواقعي وقد لا يكون (1).
قال: وانما وقع المتأخرون فيما وقعوا من الاستنباطات الظنية لأنهم (2) قصدوا الاطلاع على ما هو حكم الله في الواقع ولم يكتفوا بما يكفيهم في صحة العمل، ولعدم رعايتهم القوانين الأصولية المذكورة في كلامهم عليهم السلام، وألفة أذهانهم باعتبارات عقلية أصولية ظنية حسبوها أدلة عقلية قطعية فيتحيرون في الجمع بينها وبين الأخبار الصحيحة

١ - تم ما أخذه المصنف (ره) من المورد الذي أشرنا إليه من الفوائد بعين العبارة.
٢ - اخذه من كلام له (ره) ذكره تحت عنوان " السؤال التاسع عشر " من الأسئلة المذكورة في الفصل الثامن الذي عقده لجواب الأسئلة المتجهة على ما استفاده وقرره من كلام الأئمة عليهم السلام (انظر ص ١٧٦ من الفوائد المدنية) وصدر العبارة هكذا:
" وجل هذه الاشكالات انما نشأ من عدم رعايتها كما ينبغي، وسبب عدم الرعاية أحد الأمور، منها ان أهل الاستنباطات الظنية (إلى آخر ما قال) الا انه أسقط لفظ " منها " من العبارة في ثلاثة مواضع.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»