الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٤٠
فما ينجوا من الموت من خافه ولا يعطى البقاء من أحبه، ولغيره من الروايات.
التاسع (1) الخطب والوصايا المنقولة عن المعصومين عليهم السلام الصريحة في أن كل طريق يؤدى إلى اختلاف الفتاوى من غير ضرورة التقية مردود غير مقبول عند الله، وانه لا يجوز الافتاء والقضاء الا لرجل يعض على العلم بضرس قاطع، وان حكم الله في كل واقعة واحد، وان من حكم بغيره حكم بحكم الجاهلية واثم، وان المفتي ضامن ولحقه وزر من عمل بفتياه.
أقول: هذا حاصل ما ذكره، وهذه الوجوه وان أمكن الخدش في أكثرها الا انها شواهد ومؤيدات.
فصل قال الفاضل المذكور (2):
كان الشائع بين علماء العامة التمسك بآيات وروايات ظنية من جهة الدلالة

١ - نص عبارة الأمين (ره) عند ذكر هذا الوجه هذا (ص ٩٤):
" الوجه العاشر - الخطيب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين (ع) وأولاده الطاهرين عليهم السلام الصريحة في أن كل طريق يؤدى إلى اختلاف الفتاوى من غير ضرورة التقية مردود غير مقبول عند الله من حيث إنه يؤدى إلى الاختلاف ومن المعلوم ان هذا المعنى كما يشمل القياس والاستحسان والاستصحاب وأشباهها يشمل الاستنباطات الظنية من كلام الله وكلام رسوله على أن الظن غير حاصل على مذهب الخاصة في كثير من تلك المواضع كما سنحققه وانما يحصل على مذهب العامة والصريحة في أنه يجب التوقف عند الشبهات المتعلقة بنفس احكامه تعالى، والصريحة في أن ما عدا القطع شبهة والصريحة في أنه لا يجوز الافتاء والقضاء الا لرجل يعض على العلم بضرس قاطع والروايات الصريحة في أن كل واقعة حكم الله فيها واحد وان من أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية وآثم وفي ان المفتى المخطئ ضامن ولحقه وزر من عمل بفتياه (إلى آخر كلامه الطويل الذيل الذي كاد ان يكون رسالة مستقلة فمن اراده فليراجع هناك) ".
٢ - يريد به المولى محمد امين الاسترآبادي (ره) والكلام مذكور في الفوائد المدنية ص 12 ونص عبارته: " أقول: توضيح المقام انه: كان الشائع (إلى آخر ما ذكر) ".
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»