فإنه يلزم الحرج البين لولا اعتباره فيها ولو اعتبرنا في احكامه تعالى لادى إلى الحروب والفتن كما وقع بين الصحابة العدول.
قال وتوضيح المقام ان يقال: كل من قال بجواز الاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى من محققي العامة وجمع من متأخري الخاصة اعترف بانحصار دليل جوازه في الاجماع واعترف بأنه لولاه لما جاز للآيات والروايات (1).
ومن المعلوم (2) ان ثبوت الاجماع هنا غير مفيد للقطع وقد ورد في كلام الصادقين عليهم السلام ان حجية الاجماع من مخترعات العامة وتواترت الاخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام بأنه لا يجوز تحصيل الحكم الشرعي بالكسب والنظر لأنه يؤدى إلى اختلاف الآراء في الأصول والفروع فينتفي فائدة بعث الرسل وانزل الكتب.
وأيضا: كل ما يؤدى إلى الاختلاف يؤدى إلى الخطأ، قال في المعتبر (3): انك مخبر في حال فتواك عن ربك وناطق بلسان شرعه، فما أسعدك ان أخذت بالحزم، وما أخيبك ان بنيت على الوهم، فاجعل فهمك تلقاء قوله تعالى: ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، وانظر إلى قوله: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن