قال الفاضل المذكور (1) وقد يطلق الاجماع على معنين آخرين يصح الاعتماد عليهما:
الأول - اتفاق جماعة من قدماء الاخبار كصاحب الكافي والصدوقين على الافتاء برواية وترك أخرى فإنه قرينة على أن ما عملوا به ورد من باب بيان الحق دون التقية وقد وقع التصريح به في مقبولة عمر بن حنظلة كما مر لكن الاعتماد حينئذ على الخبر المحفوف بقرينة قبولهم لا على اتفاق ظنونهم كما في اصطلاح العامة.
والثاني - اتفاق القدماء أيضا على حكم لم يظهر فيه نص عندنا ولا خلاف يعادله فإنه نعلم منه علما عاديا بوصول نص إليهم والا لما اتفقوا على مثله.
أقول: وفي الاعتماد على هذا الأخير نظر، والعلم عند الله.