الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٤٦
قال الفاضل المذكور (1) وقد يطلق الاجماع على معنين آخرين يصح الاعتماد عليهما:
الأول - اتفاق جماعة من قدماء الاخبار كصاحب الكافي والصدوقين على الافتاء برواية وترك أخرى فإنه قرينة على أن ما عملوا به ورد من باب بيان الحق دون التقية وقد وقع التصريح به في مقبولة عمر بن حنظلة كما مر لكن الاعتماد حينئذ على الخبر المحفوف بقرينة قبولهم لا على اتفاق ظنونهم كما في اصطلاح العامة.
والثاني - اتفاق القدماء أيضا على حكم لم يظهر فيه نص عندنا ولا خلاف يعادله فإنه نعلم منه علما عاديا بوصول نص إليهم والا لما اتفقوا على مثله.
أقول: وفي الاعتماد على هذا الأخير نظر، والعلم عند الله.

١ - يريد به الأمين الاسترآبادي (ره) والكلام في الفوائد (ص ١٣٤ - ١٣٥) كذا:
" واعلم أن جمعا من أصحابنا أطلقوا لفظ الاجماع على معنيين آخرين:
الأول - اتفاق جمع من قدمائنا الأخباريين على الافتاء برواية وترك الافتاء برواية واردة بخلافها، والاجماع بهذا المعنى معتبر عندي لأنه قرينة على ورود ما عملوا به من باب بيان الحق لا من باب التقية، وقد وقع التصريح بهذا المعنى وبكونه معتبرا في مقبولة عمر بن حنظلة الآتية المشتملة على فوائد كثيرة لكن الاعتماد حينئذ على الخبر المحفوف بقبولهم لا على اتفاق ظنونهم كما في اصطلاح العلامة.
الثاني - افتاء جمع من الأخباريين كالصدوقين ومحمد بن يعقوب الكليني بل الشيخ الطوسي أيضا فإنه منهم عند التحقيق وان زعم العلامة انه ليس منهم بحكم لم يظهر فيه نص عندنا ولا خلاف يعادله وهذا أيضا معتبر عندي لان فيه دلالة قطعية عادية على وصول نص إليهم يقطع بذلك اللبيب المطلع على أحوالهم ".
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»