الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
(ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون).
وأنكر آخرون ذلك عليهم، من أن الكافر ليس بخبيث على التحقيق، وأن العتق لا يسمى نفقة.
وليس ما أنكروه بمستبعد، لان الخبيث لا خلاف بين الأمة في إطلاقه على كل كافر، كما أطلقوا الطهارة في كل مؤمن. و غير ممتنع أن يسمى العتق إنفاقا في سبيل الله تعالى، لأنهم يسمون من أعتق عبده لوجه الله - تعالى - أنه منفق لماله في سبيل الله تعالى، والانفاق اسم لاخراج الأموال في الوجوه المختلفة، فلا وجه لاستبعاد ذلك.
ويجرى مجرى هذه الآية قوله - تعالى -: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون)، فإن أصحاب الشافعي يستدلون بهذه الآية على أن المؤمن لا يقتل بكافر وطعن قوم على هذا الاعتماد منهم بأن قالوا: ما تعلق الاستواء
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست