الفضل والتمام، لحصول الاجماع على أن الصلاة في غير المسجد شرعية مجزية.
وأما ما ألحقه قوم بالعموم، وهو عند آخرين من المجمل، فهو قوله - تعالى -: (أقيموا الصلاة)، فإن أصحاب الشافعي اعتمدوا على هذه الآية في وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - في التشهد الأخير، من حيث كان لفظ الصلاة يفيد الدعاء.
وأنكر آخرون ذلك، وادعوا أن لفظة الصلاة قد انتقلت بالعرف الشرعي إلى ذات الركوع والسجود فلا يجوز أن يحمل لفظ الصلاة على ما كان في اللغة.
والصحيح أن ذلك يصح التعلق به، لان لفظ الصلاة في أصل اللغة هو الدعاء بلا شبهة، ولم ينتقل بعرف الشرع عن هذا المعنى، وإنما تخصص، لأنه كان محمولا قبل الشرع على كل دعاء، في أي موضع كان، وفي الشريعة تخصص بالدعاء في ركوع وسجود وقراءة. وجرى في أنه تخصيص مجرى لفظ