والتمام لا يصح أن يرادا بعبارة واحدة.
والذي نقوله في هذا الباب: أن الذي ذكروه وإن كان في اللفظ نفيا، فهو في المقصد والغرض إثبات، والغرض أن من شرط الصلاة الطهور، وقراءة فاتحة الكتاب، والولي في النكاح، فجعلوا النفي منبئا عن الاثبات، وهو أوكد منه، لان قول القائل:
(لا صلاة إلا بطهور) أوكد من قوله: من شرط الصلاة الطهور، والنفي واقع في الحقيقة على الصلاة، لان فقد الطهارة ينفي كونها صلاة مشروعة. وكذلك الظاهر في كل ما دخل عليه هذا الحرف من نكاح، أو صيام، أو غير ذلك.
وإنما قادتنا الضرورة فيما روي من قوله - عليه السلام -:
(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وإلى أن نحمله على نفي