المواضع، ليقف الكلام عن النفوذ والمضي، لا لغير ذلك.
فإذا قيل لنا: فلم إذا تعقبت المشية جملتين أو جملا، اقتضت وقوف حكم الجميع، وألا أجزتم تعلقها بما يليها، دون غيره.
قلنا: ذلك كان ممكنا لولا الدليل، وقد أجمعت الأمة على أن حكم الجميع يقف، فلم يرد حكم المشية إلى الجميع إلا بدليل، وما نأبى أن يرجع الاستثناء أو الشرط إلى جميع الجمل بدليل، وإنما نأبى القطع على ذلك بالظاهر من غير دليل.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن صحة عود الاستثناء إلى كل واحد من الجمل لا يقتضي القطع على عوده إليها بأسرها، وإنما يقتضي التجويز لذلك والشك فيه، فرقا بين ما يصح عوده إليه وبين ما لا يصح ذلك فيه. والعموم عند من قال: أن لفظه بظاهره يتناول الجميع، لم يقل فيه بذلك لصحة التناول، بل