أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٢ - الصفحة ٩٥
للبعير سهم، ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، وحكي نحو هذا عن الحسن، قاله ابن قدامة في (المغني).
واحتج أهل هذا القول بقوله تعالى: * (فمآ أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) * قالوا: فذكر الركاب وهي الإبل مع الخيل، وبأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس، لأن تجويز المسابقة بعوض إنما هو في ثلاثة أشياء، هي: النصل، والخف، والحافر. دون غيرها، لأنها آلات الجهاد، فأبيح أخذ الرهن في المسابقة بها. تحريضا على رياضتها، وتعلم الإتقان فيها.
قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يسهم للإبل لما قدمنا آنفا، وأما غير الخيل والإبل. من البغال والحمير والفيلة ونحوها، فلا يسهم لشيء منه، وإن عظم غناؤها وقامت مقام الخيل.
قال ابن قدامة: ولا خلاف في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقسم لشيء من ذلك، ولأنها مما لا تجوز المسابقة عليه بعوض فلم يسهم لها كالبقر.
المسألة الرابعة: اختلف العلماء في حرق رحل الغال من الغنيمة، والمراد بالغال من يكتم شيئا من الغنيمة، فلا يطلع عليه الإمام، ولا يضعه مع الغنيمة.
قال بعض العلماء: يحرق رحله كله إلا المصحف وما فيه روح، وهو مذهب الإمام أحمد. وبه قال الحسن وفقهاء الشام، منهم مكحول، والأوزاعي، والوليد بن هشام، ويزيد بن يزيد بن جابر، وأتى سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله وأحرقه، وعمر بن عبد العزيز حاضر ذلك فلم يعبه.
وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواهما سعيد في سنته، قاله ابن قدامة في (المغني).
ومن حجج أهل هذا القول: ما رواه أبو داود في سننه، عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود وصالح: هذا أبو واقد قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم، فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه)، قال: فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه، فقال: بعه وتصدق بثمنه. اه بلفظه من أبي داود.
وذكر ابن قدامة أنه رواه أيضا الأثرم، وسعيد، وقال أبو داود أيضا: حدثنا أبو صالح
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»