أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٢ - الصفحة ٩٣
الله وعدوكم) *، فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي.
وقد قال سعيد بن المسيب، وسئل عن البراذين: هل فيها من صدقة؟ قال: وهل في الخيل من صدقة؟ اه.
وحاصل هذا الاستدلال أن اسم الخيل في الآيتين المذكورتين يشمل البراذين والهجن فيهما داخلان في عمومه، لأنهما ليسا في البغال ولا الحمير بل من الخيل.
القول الثاني: أنه يسهم للبرذون والهجين سهم واحد قدر نصف سهم الفرس، واحتج أهل هذا القول بما رواه الشافعي في (الأم) وسعيد بن منصور من طريق علي بن الأقمر الوادعي، قال: أغارت الخيل فأدركت العراب، وتأخرت البراذين، فقام ابن المنذر الوادعي، فقال: لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك، فبلغ ذلك عمر فقال: هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال، فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب، وفي ذلك يقول شاعرهم: هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال، فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب، وفي ذلك يقول شاعرهم:
* ومنا الذي قدسن في الخيل سنة * وكانت سواء قبل ذاك سهامها * وهذا منقطع كما ترى:
واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود في المراسيل، وسعيد بن منصور عن مكحول: (أن النبي صلى الله عليه وسلم هجن الهجين يوم خيبر، وعرب العرب فجعل للعربي سهمين، وللهجين سهما)، وهو منقطع أيضا كما ترى، وبه أخذ الإمام أحمد في أشهر الروايات عنه.
واحتجوا أيضا بأن أثر الخيل العراب في الحرب أفضل من أثر البراذين وذلك يقتضي تفضيلها عليها في السهام.
القول الثالث: التفصيل بين ما يدرك من البراذين إدراك العراب، فيسهم له كسهامها، وبين ما لا يدرك إدراكها فلا يسهم له، وبه قال ابن أبي شيبة، وابن أبي خيثمة، وأبو أيوب. والجوزجاني.
ووجهه أنها من الخيل. وقد عملت عملها فوجب جعلها منها.
القول الرابع: لا يسهم لها مطلقا. وهو قول مالك بن عبد الله الخثعمي ووجهه أنها حيوان لا يعمل عمل الخيل فأشبه البغال.
قال ابن قدامة في (المغني): ويحتمل أن تكون هذه الرواية فيما لا يقارب العتاق
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»